من هم الناس الذين يجوز للمسلمة أن تخلع حجابها أمامهم؟
المحرم للمرأة هو من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة (كالأب وإن علا والابن وإن نزل والأعمام والأخوال والأخ وابن الأخ وابن الأخت) أو رضاع (كأخي المرأة من الرضاعة وزوج المرضعة ) أو صهرية (كزوج الأم وأبي الزوج وإن علا وولد الزوج وإن نزل).
الحمد لله.
يجوز للمرأة أن تخلع حجابها أمام محارمها.
والمحرم للمرأة هو من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة (كالأب وإن علا والابن وإن نزل والأعمام والأخوال والأخ وابن الأخ وابن الأخت) أو رضاع (كأخي المرأة من الرضاعة وزوج المرضعة ) أو صهرية (كزوج الأم وأبي الزوج وإن علا وولد الزوج وإن نزل). وإليك أيتها السائلة تفصيلا للموضوع.
وهؤلاء هم المذكورون في سورة النور في قوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ .. سورة النور/31.
وقد قال المفسرون: إن محارم المرأة من الرجال بسبب النسب على ما صرحت به هذه الآية الكريمة أو دلت عليه هم من يأتي:
ومحارم المرأة قد يكونون بسبب الرضاع، جاء في تفسير الآلوسي: (ثم إن المحرمية المبيحة لإبداء الزينة للمحارم كما تكون من جهة النسب تكون من جهة الرضاع، فيجوز أن يبدين زينتهن لآبائهن أو أبنائهن من الرضاع تفسير الآلوسي 18/143 لأن المحرمية بسبب الرضاع كالمحرمية بسبب النسب تمنع النكاح على التأبيد بالنسبة لأطراف المحرمية، وهذا ما أشار إليه الإمام الجصاص وهو يفسر هذه الآية فقال – رحمه الله -: (لما ذكر الله تعالى مع الآباء ذوي المحارم الذين يحرم عليهم نكاحهن تحريماً مؤبداً، دل ذلك على أن من كان في التحريم بمثابتهم فحكمه حكمهم مثل أم المرأة والمحرمات من الرضاع ونحوهم) أحكام القرآن للجصاص 3/317.
محارم المرأة بسبب المصاهرة هم الذين يحرم عليهم نكاحها على وجه التأبيد، مثل زوجة الأب، وزوجة الابن، وأم الزوجة شرح المنتهى 3/7.
فالمحرم بالمصاهرة بالنسبة لزوجة الأب هو ابنه من غيرها، وبالنسبة لزوجة الابن هو أبوه، وبالنسبة لأم الزوجة هو الزوج، وقد ذكر الله تعالى في آية سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن.. وآباء بعولتهن وأبناء بعولتهن من محارم المرأة بالمصاهرة، وقد ذكرهم الله تعالى مع آبائهن وأبنائهن وساواهم جميعاً في حق إبداء الزينة لهم. المغني 6/555.
والله أعلم.