الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

أولاد الزوج محرم لزوجة أبيهم

20755

تاريخ النشر : 16-12-2002

المشاهدات : 94023

السؤال

أخت زوجتي تزوجت من أخ له طفلين من زواج سابق ، قامت بتربية هذين الطفلين كأنهم أولادها ، لا أدري إذا كانا يعلمان بأنها ليست والدتهما الحقيقية ، ولكنني أعلم بأنهما لم يرضعا منها، جميع عائلة زوجتي حتى زوجتي يعاملونهما كأنهما أبناء أختها . قارب هذا الولد وأخته على البلوغ وأريد أن أعرف هل يجب على زوجتي أن تتحجب أمام هذا الولد وهل يجب على تلك الفتاة أن تتحجب أمامي ؟

الجواب

الحمد لله.

زوجتك ليس لها صلة بأولاد زوج أختها ، لأنهم ليسوا أولاداً لأختها لا بالنسب ولا بالرضاع ، وعلى هذا يلزم زوجتك أن تتحجب أمام هذا الولد لأنه أجنبي عنها .

وأنت كذلك أجنبي عن هذه البنت ، فلا يحل لك الخلوة أو السفر بها ، ولا يحل لها كشف وجهها أمامك .

أما ما يتعلق بزوجة أب الأولاد فإنه لا يجب عليها أن تحتجب عنهم لأنهم من محارمها ، قال تعالى : ( وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) " تفيد الآية أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج من تزوجها أبوه أو جده ، وإن علا سواءً كان الجد من قبل الأم أو من قبل الأب وسواء دخل بالمرأة أم لم يدخل بها .

فإذا عقد الرجل على امرأته عقداً صحيحاً حرمت على أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا . " ا.هـ من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الفتاوى الجامعة 2/591

أنظر السؤال (20750) و(5538)

والله اعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب