الحمد لله.
أولاً :
إذا كان في الشعر شيب فصبغه باللون الأسود محرَّم ، أما إذا كان الشعر أسود ، فلا حرج في صبغه بالأسود .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : تستعمل بعض النساء خلطة لتنعيم الشعر ، وهذه الخلطة مكونة من الحناء ومجموعة من الأعشاب ، من بين هذه الأعشاب عشب يصبغ الشعر بالسواد ، فما حكم استعمال هذه الخلطة ؟ علما بأنهن يستعملنها لغرض تنعيم الشعر وليس لصبغه بالسواد ، حيث إن بعضهن يكون شعرها أسود .
فأجاب :
" لا حرج في استعمال المعجون المذكور لتنعيم الشعر إذا كانت المرأة المستعملة لذلك ليس فيها شيب ، أما مع الشيب فلا يجوز استعمال ما يجعل الشيب أسود ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد ) " انتهى .
وانظر أجوبة الأسئلة : ( 476 ) و ( 47652 ) و ( 1187 ) .
ومن فعله – من ذكر أو أنثى – عالماً عامداً فقد وقع في الإثم ، وعليه التوبة ، والاستغفار ، والندم على ما فعل ، والعزم على عدم العود ، ومن تمام توبته إزالة اللون الأسود بما لا يسبب له ضرراً .
وأما من لم يكن عالماً بالحكم : فليس عليه إثم ، لكن عليه إزالته ، فهو معذور في وضعه ، غير معذور في إبقائه .
ومثل ذلك : الوشم ، فمن وُشِم وهو صغير ، أو وهو لا يعلم أنه حرام فيلزمه إزالته متى علم تحريمه ، ما لم يكن في إزالته ضرر .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
ما حكم الوشم ؟ وإذا وشمت البنت وهي صغيرة فهل عليها إثم ؟
فأجاب :
" الوشم محرم ، بل إنه من كبائر الذنوب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم " لعن الواشمة والمستوشمة " ، وإذا وشمت البنت وهي صغيرة ولا تستطيع منع نفسها عن الوشم : فلا حرج عليها ، وإنما الإثم على من فعل ذلك بها ؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ، وهذه البنت لا تستطيع التصرف ، ولكن تزيله إن تمكنت من إزالته بلا ضرر عليها " انتهى .
" أسئلة تهم المرأة المسلمة " ( السؤال رقم 20 ) .
ثانياً :
وأما بالنسبة لحكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين : فقد سبق في جواب السؤال رقم ( 21400 ) عن علماء اللجنة الدائمة أنه ليس من الحاجبين ، وعليه فيجوز إزالته .
والله أعلم .