هل يفطر بأخذ حقنة البنج لإجراء عملية في رمضان؟

19-02-2005

السؤال 65632

خضعت لعمليتين غير جراحيتين خلال شهر رمضان ، وأخذت مخدراً عن طريق الحقن خلال هاتين العمليتين . هل يفسد صومي بهذا ؟.

الجواب

الحمد لله.

الحقْن بالدواء لا يفطر الصائم ، سواء كان في العضل أم في الوريد ، ما لم تكن الحقنة مغذية ، لأنها تكون حينئذ في معنى الأكل والشرب المحرمين على الصائم .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/252) :

" يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان . ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان ؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب ، فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان ، وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلا فهو أولى " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن سريان البنج في الجسم ، هل يفطّر ؟ وعن خروج الدم عند قلع الضرس ؟

فأجاب : " كلاهما لا يفطر ، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس " انتهى .

"فتاوى رمضان" (ص 525) .

ولا فرق بين استعمال البنج الموضعي ، والبنج الذي يؤدي إلى غياب الوعي ، فقد نص كثير من الفقهاء على أن المغمى عليه إذا أفاق لحظة من النهار ، صح صومه ، ما دام قد نواه من الليل .

قال الإمام الشافعي في "الأم" (8/153) :

" وإذا أغمي على رجل فمضى له يوم , أو يومان من شهر رمضان ولم يكن أكل ولا شرب فعليه القضاء ، فإن أفاق في بعض النهار فهو في يومه ذلك صائم " انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" (4/343) :

" متى أغمي عليه جميع النهار , فلم يفق في شيء منه , لم يصح صومه , في قول إمامنا (يعني الإمام أحمد) والشافعي . . .

ومتى أفاق المغمى عليه في جزء من النهار , صح صومه , سواء كان في أوله أو آخره " انتهى باختصار .

والله أعلم .

مفسدات الصوم
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب