هل يجوز لزوجة تارك الصلاة إخراج زكاة الفطر عنها وعن أولادها ؟
هل تقبل زكاة الفطر من تارك الصلاة ؟ وهل يجوز لزوجته إخراجها من غير علمه لها ولأولادها ؟
الجواب
الحمد لله.
تارك الصلاة إن كان جاحدا لها فهو كافر باتفاق العلماء . وإن كان مقرا لها ، لكنه
يتركها كسلا وتهاونا ، فهو كافر أيضا على الصحيح من قولي العلماء ، لأدلة معلومة
مشهورة ، سبق ذكر شيء منها في جواب السؤال رقم (2182)
.
وعلى هذا القول ، فلا يصح من تارك الصلاة زكاة ولا صوم ولا حج ، ولا يجوز للمرأة
المسلمة أن تمكنه من نفسها حتى يتوب ويصلي .
وعلى الزوجة أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها . وإن أخرجت عن أولادها فحسن .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "زكاة الفطر واجبة وفريضة ، وهي كغيرها من
الواجبات ، يخاطب كل إنسان بنفسه ، فأنت أيها الإنسان مخاطب تخرج الزكاة عن نفسك ،
ولو كان لك أب أو أخ ، وكذلك الزوجة مخاطبة أن تخرج الزكاة عن نفسها ، ولو كان لها
زوج" انتهى .
"فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (18/261) .
وعلى هذا ، فإنك تخرجين زكاة الفطر عن نفسك ، أما الأولاد ، فإذا كانوا صغاراً ؛
فإنك تخرجين عنهم الزكاة ، ولا حرج أن يكون ذلك بدون علم الأب .
وإن كانوا كباراً بالغين فإنهم يخرجونها عن أنفسهم إن كان لديهم أموال .
والله أعلم .