عند التسليم من الصلاة ، هل يسلم المأموم بعد الأولى من الإمام ، ثم الثانية بعد الثانية ، أم ينتظر ولا يسلم حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية ؟
الحمد لله.
الأفضل للمأموم أن لا يسلم من الصلاة حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية .
قال النووي رحمه الله "المجموع" (3/463) :
" قال البغوي : يستحب ألا يبتدئ السلام حتى يفرغ الإمام من التسليمتين ، وهو ظاهر نص الشافعي في البويطي كما نقله البغوي ، فإنه قال : ( ومن كان خلف إمام ، فإذا فرغ الإمام من سلامه سلم عن يمينه وشماله ) " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (4/267) :
"قال العلماء : يكره أن تسلم مع إمامك التسليمة الأولى والثانية ، وأما إذا سلمت التسليمة الأولى بعد التسليمة الأولى ، والتسليمة الثانية بعد التسليمة الثانية فإن هذا لا بأس به ، لكن الأفضل أن لا تسلم إلا بعد التسليمتين " انتهى .
والله أعلم .