يجوز دفع زكاة الفطر لأهل الزوجة المحتاجين

18-10-2006

السؤال 81178

هل تجوز زكاة الفطر على أهل الزوجة فى حالة احتياجهم للمال ؟ .

الجواب

الحمد لله.

زكاة الفطر تدفع إلى الفقراء والمساكين ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ) رواه أبو داود (1609) وحسنه النووي في "المجموع" (6/126) والألباني في صحيح أبي داود .

فإذا كان أهل الزوجة من الفقراء والمساكين فلا حرج من دفع زكاةِ الفطر لهم ، بل دفعها إليهم أفضل من دفعها إلى غيرهم ، وذلك لأن أقارب الزوجة (الأصهار) لهم حق الرعاية والعناية إكراما للزوجة وإحسانا إليها .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "نور على الدرب" (682) :

" ولا شك أن الأصهار لهم حق ليس لأحد سواهم ممن ليس بصهر " انتهى .

فنرجو أن يكتب الله سبحانه وتعالى لك أجر الصدقة وأجر رعاية المصاهرة والإحسان إلى أهل الزوجة .

والله أعلم .

مصارف الزكاة زكاة الفطر
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب