هل يخرج زكاة والده من غير إذنه؟

25-10-2006

السؤال 82655

أبي لا يخرج زكاته بانتظام ولا يحسبها ، فهل يجوز أن آخذ منه مالاً بأي حجة وأخرجها عنه بدون علمه ؟ مع العلم أني تكلمت معه بهذا الشأن من قبل ولم يستمع لي .

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

الزكاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة ، ولذلك فمانعها مرتكب إثما عظيماً ، وكبيرة من كبائر الذنوب .

ثانياً :

نظراً لأن الزكاة عبادة من العبادات فإنها لا تصح إلا إذا نواها صاحبها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) وله أن يخرجها بنفسه ، أو يعطيها أحداً ويوكله في إخراجها .

فإذا تصدق الرجل بالمال ولم ينو أنه من زكاة ماله ، ثم أراد أن يجعله من زكاة ماله لم يصح ذلك ، لأنه لم ينو الزكاة عند إخراج المال .

وكذلك إذا أراد أحد أن يخرج الزكاة عن أحد ، لا يصح ذلك إلا إذا كان صاحب المال قد أذن له في ذلك ، لأن هذا الإذن يتضمن نية إخراج الزكاة .

قال ابن قدامة في "المغني" (4/88) :

" مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط في أداء الزكاة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) " انتهى .

وعلى هذا ، أخذك للمال من والدك وإخراجه عنه زكاة من غير إذنه لك في ذلك لا يبرئ ذمته ، ولا يسقط عنه إثم منع الزكاة ، فعليك الاستمرار في نصيحته والدك .

نسأل الله تعالى له الهداية والتوفيق .

والله أعلم .

الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب