الحمد لله.
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ، سبق بيانهما في الجواب رقم (22862) ،
وقد ذكرنا أن الأقرب هو القول بالجواز بشرطين :
الأول : أن تباع السلعة بثمنها المعتاد ، ولا يزاد في الثمن من أجل الجائزة ، فإنْ رُفع السعر من أجل الجائزة : فهذا قمار ولا يحل .
الثاني : أن يشتري الإنسان السلعة للانتفاع بها ، فإن اشتراها من أجل الجائزة فقط ، وليس له غرض في السلعة ، فإن هذا نوع من الميسر ، ومن إضاعة المال .
والله أعلم .