أنا أعلم أن التسمية عند ذبح ما يؤكل من الحيوان لازمة وأنه لا يجوز الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ولكن في بعض الأحيان يضطر الفرد المسلم للسفر إلى بلاد غير مسلمة والبقاء هناك لسنوات للعمل أو الدراسة فهل يمتنع نهائيا عن أكل اللحوم طيلة هذه المدة أم يعتبر في هذه الحالة من المضطر أن يأكل اللحم أم أنه يجزئه التسمية عند وقت الأكل؟
الحمد لله.
أولا :
التسمية شرط لحل الذبيحة ، لا تسقط سهوا ولا جهلا ، على الراجح من أقوال أهل العلم ، وانظر السؤال رقم : (85669)
ثانيا :
تحل ذبيحة الكتابي (اليهودي والنصراني) بشرطين :
الأول : أن يذبح الذبيحة كما يذبحها المسلم ، فيقطع الحلقوم والمريء ، وينهر الدم ، فإن كان يقتلها بالخنق أو الصعق الكهربائي أو الإغراق في الماء ، فلا تحل ذبيحته ، وكذلك المسلم لو فعل ذلك ، لم تحل ذبيحته .
الثاني : ألا يذكر عليها اسم غير الله تعالى ، كاسم المسيح أو غيره ؛ لقوله تعالى : ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) الأنعام/121 ، وقوله في المحرمات : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ) البقرة/173 .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” والمراد به هنا ما ذكر عليه اسم غير الله عند ذبحه ، مثل أن يقول : ” باسم المسيح ” ، أو ” باسم محمد ” ، أو ” باسم جبريل ” ، أو ” باسم اللات ” ، ونحو ذلك ” انتهى من تفسير سورة البقرة .
ويدخل في التحريم : ما ذبحوه تقربا للمسيح أو للزهرة ، ولو لم يذكروا عليه اسم غير الله ، فهذا محرم أيضا .
قال شيخ الإسلام رحمه الله : ” وأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وما يتقربون بذبحه إلى غير الله نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى ، وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة ، فعن أحمد فيها روايتان أشهرهما في نصوصه أنه لا يباح أكله وإن لم يسم عليه غير الله تعالى ، ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر …” انتهى من “اقتضاء الصراط المستقيم” (1/251).
ثالثا:
إذا ذبح المسلم أو الكتابي ذبيحة ، ولم يُدر أذكر اسم الله عليها أم لا ، فيجوز الأكل منها ، ويسمي من أكل ؛ لما روى البخاري (2057) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ ، لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ ) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” ولا يلزم السؤال عما ذبحه المسلم أو الكتابي كيف ذبحه ، وهل سمى عليه أو لا ؟ بل ولا ينبغي ، لأن ذلك من التنطع في الدين ، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل مما ذبحه اليهود ولم يسألهم . وفي صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ، فقال : ( سموا عليه أنتم وكلوه ) قالت : وكانوا حديثي عهد بكفر . فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكله دون أن يسألوا مع أن الآتين به قد تخفى عليهم أحكام الإسلام ، لكونهم حديثي عهد بكفر ” انتهى من رسالة في أحكام الأضحية والذكاة ، للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
رابعاً :
بناء على ما سبق ، فمن سافر إلى بلاد غير مسلمة ، وكان الغالب على من يذبح فيها أنهم نصارى أو يهود ، فإنه يحل له الأكل من ذبائحهم ، إلا إن علم أنهم يصعقون الذبيحة أو يسمون عليها باسم غير الله ، كما سبق .
وإن كان الذابح وثنيا أو شيوعيا ، فإنها لا تحل ذبيحته .
وحيث كانت الذبيحة محرمة ، فإنه لا يجوز الأكل منها بحجة الاضطرار ، ما دام أن الإنسان يجد ما يحفظ به حياته ، من أكل الأسماك أو البقوليات ونحوها .
وقال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله : ” ما يعرض من اللحوم في بلاد الكفار أنواع :
أما السمك فهو حلال بكل حال لأن حله لا يتوقف على تذكيته ولا على التسمية .
وأما بقية الأنواع فإن كان الذين ينتجون اللحوم من شركات أو أفراد هم من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى ولا يعرف من طريقتهم أنهم يقتلون الحيوان بالصعق الكهربائي ، أو الخنق ، أو ضرب الحيوان على رأسه مثل ما هو معروف في الغرب فهذه اللحوم حلال ، قال تعالى : ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) . وإن كانوا يقتلون الحيوان ببعض هذه الطرق فاللحوم حرام لأنه حينئذ تكون من المنخنقة والموقوذة ، وإن كان الذين ينتجون اللحوم من غير اليهود والنصارى فاللحوم التي يعرضونها حرام ، قال تعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) . فعلى المسلم أن يجتهد في اجتناب الحرام البين واتقاء المشتبهات حرصا على سلامة دينه ، وسلامة بدنه من التغذي بالحرام ” انتهى .
والله أعلم .