هل يتصدق على أخيه ويصلي معه في وقت النهي ؟
ماذا أفعل إذا طلب مني شخص لم يصلّ أن أتصدق عليه وأصلي معه لينال ثواب الجماعة، إذا كان هذا وقت كراهية ، مثل بعد صلاة الفجر أو العصر؟
الجواب
الحمد لله.
لا حرج في إعادة الجماعة في وقت النهي ، صدقةً على من فاتته الجماعة ، ولم يجد من
يصلي معه ، لأن هذه الصلاة ليست نفلا مطلقا ، وإنما هي لسبب ، والصلاة إذا كان لها
سبب ، جاز فعلها في وقت النهي ، على الراجح من قولي العلماء .
وقد دل على مشروعية إعادة الجماعة هنا : ما رواه أحمد (11631) وأبو داود (574)
والترمذي (220) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا جَاءَ وَقَدْ صَلَّى
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : (أَلَا رَجُلٌ
يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ ؟)
ولفظ أبي داود : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ
رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ : ( أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا
فَيُصَلِّيَ مَعَهُ ؟) صححه الألباني في صحيح أبي
داود .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا صلاة بعد
الصبح حتى ترتفع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ) فهل هذا العموم مراد
أو ليس بمراد ؟
فأجاب فضيلته بقوله : " هذا العموم ليس بمراد ، بل يخرج منه بعض أفراده .
ومن ذلك :
إعادة الجماعة مثل أن يصلي الإنسان الصبح في مسجده ، ثم إذا ذهب إلى مسجد آخر
فوجدهم يصلون الصبح فإنه يصلي معهم ، ولا إثم عليه ولا نهي ، والدليل : أن النبي
صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ذات يوم في منى ، فلما انصرف رأى رجلين لم يصليا معه
فسألهما لماذا لم تصليا ؟ قالا : صلينا في رحالنا ، قال : ( إذا صليتما في رحالكما
، ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم ) ، وهذا بعد صلاة الصبح .....إلخ " انتهى باختصار من
"مجموع
فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/344).
والله أعلم .