السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

هل يتصدق على أخيه ويصلي معه في وقت النهي ؟

91323

تاريخ النشر : 03-03-2007

المشاهدات : 71338

السؤال

ماذا أفعل إذا طلب مني شخص لم يصلّ أن أتصدق عليه وأصلي معه لينال ثواب الجماعة، إذا كان هذا وقت كراهية ، مثل بعد صلاة الفجر أو العصر؟

الجواب

الحمد لله.


لا حرج في إعادة الجماعة في وقت النهي ، صدقةً على من فاتته الجماعة ، ولم يجد من يصلي معه ، لأن هذه الصلاة ليست نفلا مطلقا ، وإنما هي لسبب ، والصلاة إذا كان لها سبب ، جاز فعلها في وقت النهي ، على الراجح من قولي العلماء .
وقد دل على مشروعية إعادة الجماعة هنا : ما رواه أحمد (11631) وأبو داود (574) والترمذي (220) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا جَاءَ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : (أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ ؟)
ولفظ أبي داود : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ : ( أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ ؟) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ) فهل هذا العموم مراد أو ليس بمراد ؟
فأجاب فضيلته بقوله : " هذا العموم ليس بمراد ، بل يخرج منه بعض أفراده .
ومن ذلك :
إعادة الجماعة مثل أن يصلي الإنسان الصبح في مسجده ، ثم إذا ذهب إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون الصبح فإنه يصلي معهم ، ولا إثم عليه ولا نهي ، والدليل : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ذات يوم في منى ، فلما انصرف رأى رجلين لم يصليا معه فسألهما لماذا لم تصليا ؟ قالا : صلينا في رحالنا ، قال : ( إذا صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم ) ، وهذا بعد صلاة الصبح .....إلخ " انتهى باختصار من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/344).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب