هل يخلو بامرأة ليصلي بها إماماً؟

08-04-2007

السؤال 94019

هل يجوز الاختلاء بامرأة للصلاة بها إماما ؟

الجواب

الحمد لله.


لا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية عنه .
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرَم ) رواه البخاري ( 5233 ) ومسلم ( 1341 ) .
وقال صلى الله عليه وسلم : (لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) رواه أحمد (178) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1813) .
وهذه الأحاديث عامة ، تدل على تحريم خلوة الرجل بالمرأة في أي حال ولو كان ذلك من أجل الصلاة ، وقد نص على تحريم ذلك أهل العلم .
قال النووي في "المجموع" (4/174) :
" قال أصحابنا : إذا أمَّ الرجل بامرأته أو محرم له , وخلا بها جاز بلا كراهة ; لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة , وإن أمَّ بأجنبية وخلا بها حرم ذلك عليه وعليها , للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى . . ثم ذكر نحو الأحاديث المتقدمة " انتهى .
وجاء في الموسوعة الفقهية" (19/267) :
"وقد اتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبية محرمة . وقالوا : لا يخلون رجل بامرأة ليست منه بمحرم , ولا زوجة , بل أجنبية ; لأن الشيطان يوسوس لهما في الخلوة بفعل ما لا يحل , قال صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ) . وقالوا : إن أمَّ بأجنبية وخلا بها , حرم ذلك عليه وعليها " انتهى .
الإمامة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب