هل يخلو بامرأة ليصلي بها إماماً؟
هل يجوز الاختلاء بامرأة للصلاة بها إماما ؟
الجواب
الحمد لله.
لا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية عنه .
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرَم )
رواه البخاري ( 5233 ) ومسلم ( 1341 )
.
وقال صلى الله عليه وسلم : (لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، فَإِنَّ
ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) رواه أحمد (178)
وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1813)
.
وهذه الأحاديث عامة ، تدل على تحريم خلوة الرجل بالمرأة في أي حال ولو كان ذلك من
أجل الصلاة ، وقد نص على تحريم ذلك أهل العلم .
قال النووي في "المجموع" (4/174) :
" قال أصحابنا : إذا أمَّ الرجل بامرأته أو محرم له , وخلا بها جاز بلا كراهة ;
لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة , وإن أمَّ بأجنبية وخلا بها حرم ذلك عليه
وعليها , للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى . . ثم ذكر نحو الأحاديث
المتقدمة " انتهى
.
وجاء في الموسوعة الفقهية" (19/267) :
"وقد اتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبية محرمة . وقالوا : لا يخلون رجل بامرأة
ليست منه بمحرم , ولا زوجة , بل أجنبية ; لأن الشيطان يوسوس لهما في الخلوة بفعل ما
لا يحل , قال صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان
) . وقالوا : إن أمَّ بأجنبية وخلا بها , حرم ذلك عليه وعليها "
انتهى
.