حكم بيع الكماليات السياحية
هل يجوز التجارة في الكماليات السياحية ؟
الجواب
الحمد لله.
يجوز التجارة في الكماليات السياحية ، ما لم تشتمل على محرم ، لأن الأصل حل البيع ،
كما قال تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا )
البقرة/275
، فإذا لم يكن المبيع محرما ، أو مما يستعان به على المحرم ، فلا حرج في بيعه
والاتجار فيه .
ومن المحرمات : بيع الخمر ، والتماثيل ، والملابس التي عليها صور ، وبيع ما فيه
تعظيم للكفار كصورهم وأعلامهم وشعاراتهم ، أو ما فيه إعانة لهم أو للفساق على
منكرهم وباطلهم ، كملابس التبرج ، وبطاقات التهنئة بالأعياد المحرمة ، أو بيع ما
ثبت ضرره كالدخان .
وللفائدة راجع هذه الأجوبة (75007)
و (67745) و (12274)
والله أعلم .