حكم بيع الكماليات السياحية

19-04-2007

السؤال 98611

هل يجوز التجارة في الكماليات السياحية ؟

الجواب

الحمد لله.


يجوز التجارة في الكماليات السياحية ، ما لم تشتمل على محرم ، لأن الأصل حل البيع ، كما قال تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) البقرة/275 ، فإذا لم يكن المبيع محرما ، أو مما يستعان به على المحرم ، فلا حرج في بيعه والاتجار فيه .
ومن المحرمات : بيع الخمر ، والتماثيل ، والملابس التي عليها صور ، وبيع ما فيه تعظيم للكفار كصورهم وأعلامهم وشعاراتهم ، أو ما فيه إعانة لهم أو للفساق على منكرهم وباطلهم ، كملابس التبرج ، وبطاقات التهنئة بالأعياد المحرمة ، أو بيع ما ثبت ضرره كالدخان .
وللفائدة راجع هذه الأجوبة (75007) و (67745) و (12274)
والله أعلم .
البيوع المحرمة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب