هل يتخلص من المال الحرام بإعطائه لمن يريد الزواج ؟
عملت في الماضي في عمل محرّم ، وكنت استفتيتكم ماذا أفعل بالمال الذي أخذته ، وأنا أريد التصدق به على أحد أقاربي ، وقد أجبتموني بأنه لا حرج علي من الانتفاع بهذا المال لأني كنت أجهل التحريم حينها أو أتصدق ببعضه أو كله .
وأنوي التصدق بهذا المال على أحد أقاربي لأنه مقبل على الزواج .
فهل يجوز ذلك أم لا ؟ علماً بأنه طلب مني أن أقرضه بعض المال، ولكن – للأسف – ليس عنده ما أقرضه إياه .
الجواب
الحمد لله.
قد سبق في جوابنا على سؤالك الأول ورقمه (96614)
أن ما بقي من هذا المال في يدك ، تنفقه في وجوه الخير ولا تنتفع به ، وأحلنا في
الجواب على سؤال آخر ، يتضمن جواز انتفاع التائب بشيء من المال الحرام إن كان
محتاجا ، وهو برقم (78289
).
ولاشك أن من وجوه الخير إعانة الراغب في الزواج حتى يتم له العفاف والإحصان ، وعليه
فلا حرج لو أعطيت هذا المال أو جزءا منه لقريبك المقبل على الزواج .
وهذا لا يعد صدقة منك ولا زكاة ، وإنما هو من تخلص من المال الحرام ، وأما الصدقة
والزكاة فلا تكون إلا من مال طيب ؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا .
ونسأل الله لك التوفيق والسداد والرشاد .
والله أعلم .