الجمعة 26 جمادى الآخرة 1446 - 27 ديسمبر 2024
العربية

هل نزول المذي ونبات شعر الإبط من علامات البلوغ ؟

السؤال


هل نزول المذي يدل على البلوغ ؟ وهل شعر الإبط يدل على البلوغ أيضا أم لا ؟

الجواب

الحمد لله.


بلوغ سن التكليف يحصل بواحدة من ثلاث علامات بالنسبة للذكر ، وتزيد الأنثى بعلامة رابعة وهي الحيض .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ويحصُلُ البلوغُ بواحدٍ مِن أمورٍ ثلاثةٍ بالنسبة للذُّكورِ وهي :
1 ـ تمامُ خمس عشرة سَنَةً .
2 ـ إنباتُ العَانةِ .
3 ـ إنزالُ المَنيِّ بشهوةٍ يقظةً أو مناماً .
فإذا وُجِدَ واحدٌ مِن هذه الأمورِ الثلاثةِ صارَ الإِنسانُ بالغاً .
والمرأةُ تزيدُ على ذلك بأمرٍ رابعٍ وهو الحيضُ ، فإذا حاضت ولو لعشرِ سنوات فهي بالغة " انتهى من " الشرح الممتع" (4/224).
فإذا أنزل الصبي أو الجارية منياً بلذة ، سواء كان في اليقظة أو المنام : حكمنا ببلوغه ؛ لما سيأتي من أدلة الكتاب والسنة وإجماع العلماء .
قال الماوردي رحمه الله : " فأما الاحتلام فإنما كان بلوغاً ؛ لقول الله تعالى: ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ) النور/ 59 .
ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( رفع القلم عن ثلاثة ) وذكر منها : ( الصبي حتى يحتلم ).
والاحتلام تعريفه : هو إنزال المني الدافق من رجل أو امرأة ، من نوم أو جماع أو غيرهما " انتهى من " الحاوي" (6/343) وينظر : " المغني" (4/297) .

وبهذا يُعلم أن نزول المذي لا يحصل به البلوغ ؛ لعدم الدليل ، والأصل عدم التكليف ، حتى يثبت دليل ناقل عن الأصل .
جاء في " مطالب أولي النهى" (3/404) بعد أن ذَكر علامات البلوغ ـــ ومنها المني ــ قال رحمه الله: " ( ولا اعتبار ) ؛ أي : لا يحصل بلوغ ، بغير ما ذُكر.. " انتهى.

ثانياً :
نبات الشعر الخشن حو العانة : ذكر الغلام ، أو فرج الجارية علامة من علامات البلوغ ؛ لما رواه عطية القرظي رضي الله عنه قال : " عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ ، فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ ، فَخُلِّيَ سَبِيلِي " رواه الترمذي (1584) وصححه الشيخ الألباني .

قال ابن قدامة رحمه الله : " وأما الإنبات ، فهو أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجل , أو فرج المرأة , الذي استحق أخذه بالموسى , وأما الزغب الضعيف , فلا اعتبار به , فإنه يثبت في حق الصغير.." انتهى من "المغني" (9/392). وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (138738).

وأما غير شعر القُبلِ ، كشعر اللحية أو الشارب أو الإبط ، فلا حكم له ، ولو كثر ؛ لأن الشرع إنما علق الحكم بنبات شعر القُبلِ ، ولو كان غير شعر القُبل ... معتبراً ، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليكشف عن عورات بني قريظة ، اكتفاء بما ظهر من الشعر في غير موضع العورة .
جاء في " مطالب أولي النهى" (3/404) : " ( ولا اعتبار ) ؛ أي : لا يحصل بلوغ بغير ما ذُكر ( بغلظ صوت ، وفرق أنف ، ونهود ثدي ، وشعر إبط ، و ) شعر ( لحية ) وغيرها " انتهى .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب