الحمد لله.
أولا :
لا حرج عليكما في الحج بهذا المال الذي اقترضتموه ، ما دام عندكم من الذهب ، أو غيره ، ما يمكن استيفاء الدين منه ، عند تعذر الأداء .
والرهن جائز بالكتاب والسنة
والإجماع .
والغرض منه التوثقة للدين ، ليضمن الدائن أداء حقه من المدين .
قال الله تعالى :( وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا
فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ) البقرة/283 .
ولا حرج في أن يكون الرهن من الذهب ، أو الفضة ، أو غير ذلك من الأموال ، لعموم قوله : (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ) .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
يأتينا صديق ، ومعه ذهب ، ويطلب مبلغا من المال ، ونسلمه المبلغ ، ونستلم الذهب
مقابل المبلغ حتى يسدد ، فما الحكم ؟
فأجاب علماء اللجنة : " رهن الذهب في الفضة، أو الفضة في الذهب جائز " .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 480) .
وسئل علماء اللجنة أيضا :
لدي مؤسسة لبيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط وذلك عن طريق الرهن ؛ حيث يأتي العميل
ويشتري مني أجهزة كهربائية بقيمة معينة فأطلب منه رهنا من الذهب يساوي تلك القيمة
أو أقل منها قليلا ، حيث يبقى أمانة عندي حتى ينتهي من سداد جميع الأقساط المستحقة
عليه خلال أشهر محددة معلومة ، فإذا انتهى العميل من سداد تلك الأقساط في المدة
المتفق عليها أقوم بإعادة الرهن إليه كاملا كما استلمته منه ، فهل ما أقوم به هو
الطريقة الشرعية الصحيحة للرهن ؟
فأجابوا :
" طلبك ممن يشتري منك بضاعة بدين مؤجل أن يرهن مقابل ذلك الدين ما يعادله من الذهب
أو نحوه جائز شرعا ؛ لثبوت الرهن بالكتاب والسنة والإجماع ، إذ إن حقيقة الرهن
توثقة دين بعين يجوز بيعها شرعا ، ليستوفى الدين من الرهن أو من ثمنه ، إذا تعذر
استيفاء الدين من المدين، ولكن يجب عليك المحافظة على الرهن ؛ لأنه أمانة لديك ،
وإذا لم يف الراهن بما عليه من دين ، أو لم يبع الرهن فيوفيك من ثمنه : فالمرجع في
بيعه وأخذ حقك منه إلى المحكمة الشرعية " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/
140-141) .
راجع جواب السؤال رقم : (132648) لمعرفة الحكمة من مشروعية الرهن .
ثانيا :
إذا بلغ هذا الذهب المرهون النصاب ، أو كان عندك ذهب آخر إذا انضم إليه بلغ النصاب
، وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، وكونه مرهونا ًمقابل الدين لا يمنع وجوب
الزكاة فيه ؛ لأنك تملكه ملكاً تاماً .
راجع لذلك جواب السؤال رقم : (99311)
.
والله تعالى أعلم .
تعليق