الخميس 9 شوّال 1445 - 18 ابريل 2024
العربية

حكم العمل سائقا مع شركة أوبر Uber

254319

تاريخ النشر : 06-12-2016

المشاهدات : 39083

السؤال


هل يجوز العمل مع شركة أوبر؟ أمتلك سيارة ليموزين ، واشتركت مع شركة أوبر (Uber.com) ، للعمل كشريك كما يطلقون علي كل السائقين الذين يعملون معهم ، وفكرة الشركة أنها تمتلك برنامجا علي التليفونات الذكية يقوم بتوصيل الراكب بالسائق ، بحيث يشترك السائق مع أوبر بسيارته ، ويدخل علي برنامجهم حيثما شاء ، وعندما يريد زبون توصيلة يدخل علي نفس البرنامج ليطلب سائقا ليقوم بتوصيله . بعد أن يقوم السائق بتوصيل الزبون تسحب الشركة حساب التوصيلة من الكريدت كارد الخاص بالزبون ، وتقتطع لنفسها 25% ، وتعطي للسائق 75% . مصاريف شركة أوبر تتلخص في مصاريف الإعلان عن برنامجها ، ومرتبات موظفيها الإداريين ، وتكلفة تشغيل البرنامج ، مصاريف السائق تتلخص في ثمن شراء سيارته ، وصيانتها ، والتأمين الإجباري علي السيارة والراكب ، والوقود ، وخلافه . لا تتحمل شركة أوبر أية خسائر تقع علي السائق سواء كانت بسبب قلة الربح مقارنة بما يصرفه علي سيارته ، أو حتى بسبب وقوعه في حادث خارج عن إرادته ، لا يتحمل السائق أية خسائر تقع علي الشركة أيضا . شركة أوبر هي من تحدد سعر التوصيلة ، وترفع سعرها أو تخفضه كما تشاء ، وبدون استشارة شركائها من السائقين . شركة أوبر تقوم بفسخ الشراكة بينها وبين أي سائق بدون سابق إنذار . لا يوجد عقد فعلي بين السائق وشركة أوبر يدل علي أنهم شريكان في هذا العمل ، ومع أن شركة أوبر تدعي أن السائقين شركاء لها ، لكنها تتعامل معهم علي أنهم موظفيها ، ولا يتم استشارتهم ، ولا مشاركتهم في أخذ قرار ، حتى وإن كان يخص عمل السائق نفسه ، أو ما يؤثر علي ربحه ، أو ما اتفقوا معه عليه . وسؤالي هو : هل يجوز العمل مع أوبر بهذا النظام من المشاركة؟

ملخص الجواب

والحاصل : أنه لا يظهر مانع من التعامل مع الشركة المذكورة ، بشرط العلم بالأجرة قبل بدء الرحلة. ولا حرج في كون الأجرة نسبة، فللسائق 75% من تكلفة الرحلة، كما لا حرج في كون الشركة تستأجر سائقا من الباطن ، ما دام ذلك بعلم الزبون الذي لم يشترط تولي الشركة توصيله بنفسها. قال في "كشاف القناع" (3/ 566): " وإذا تقبّل الأجير عملا في ذمته بأجرة ، كخياطة أو غيرها: فلا بأس أن يُقَبّله غيرَه بأقل منها) أي أجرته ... ، لأنه إذا جاز أن يقبله بمثل الأجر الأول ، أو أكثر : جاز بدونه ، كالبيع ، وكإجارة العين " انتهى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " مسألة: لو أن الإنسان استؤجر على عمل في الذمة، بأن قيل له: نريد أن تنظف هذا البيت كل يوم ، ولك في الشهر مائة ريال، فاستأجر من ينظف البيت كل يوم ، على حسب ما حصل عليه العقد لكن بخمسين ريالا : يجوز؛ لأن هذا من جنس ما إذا قلنا: إنه يجوز أن يؤجر بقية مدته بأكثر من الأجرة، وعلى هذا عمل الناس اليوم، تجد الدولة ـ مثلا ـ تتفق مع شركة على تنظيف المساجد، كل مسجد الشهر بكذا وكذا، ثم إن هذه الشركة تأتي بعمال يقومون بما تم عليه العقد بأقل من ربع ما اتفقت الشركة مع الحكومة عليه .." . انتهى من "الشرح الممتع" (10/410) . وينظر جواب السؤال رقم : (147821) ، ورقم : (34590) . والله أعلم.

الجواب

الحمد لله.


أولا:
لم نقف على معلومات موثقة حول طريقة تعامل (أوبر) مع السائقين، وطريقة حساب الأرباح، والخصومات، والتعويض عن الانتظار، لكن وقفنا على بعض الشروح الشفهية لطريقة التعامل، ويتبين منها أن السائق يعتبر أجيرا من الباطن ، لدى ( أوبر) ، فالزبون يتفق مع (أوبر) على توصيله إلى مكان معين، وتحدد له الشركة سعر فتح العداد، وأجرة كل كيلو، و(أوبر) توجه الطلب للسائق القريب منه، فإن قبل الطلب، كان عاملا لحساب (أوبر) ، فهو بمثابة الموظف أو الأجير لدى الشركة.

ثانيا:
يشمل الاتفاق بين أوبر والسائق ما يلي:
1-أن يكون للسائق 75% من تكلفة الرحلة.
2-أن الشركة تعوض السائق عن ساعات الانتظار إذا لم يأته زبون، فتعطيه مبلغا محددا بشرط أن يكون على اتصال بالإنترنت، مستعملا لتطبيق الشركة، ينتظر توجيهها في أي وقت.

ولهذا قلنا: إن العقد بين الشركة والسائق يعتبر عقد إجارة ، لا سمسرة ووساطة ؛ لأن الشركة لا يقتصر دورها على دلالة الزبون على السائق، بل إنها تعوض السائق عن وقت الانتظار، وفق ما ذكرنا .

وأما كون الشركة " تحدد سعر التوصيلة وترفع سعرها أو تخفضه كما تشاء ، وبدون استشارة شركائها من السائقين" ، فهذا فيه تفصيل:
1-فإن كان المراد أن الشركة تتخذ قرار تحديد السعر بمفردها، لكن يكون ذلك معلوما للسائق قبل بدء الرحلة، فهذا لا يضر؛ إذ شرط صحة الإجارة معرفة الأجرة ، فإذا تم العلم بها قبل بدء الرحلة فلا إشكال .
2-وإن كان المراد أن السائق يبدأ الرحلة دون علم بسعر التوصيل ، أي بتكلفة فتح العداد، وأجرة كل كيلو، فهذه جهالة تفسد العقد، ولا يجوز التعامل مع الشركة حينئذ؛ لأن السائق أجير من الباطن للشركة، فيلزم الاتفاق على الأجرة قبل بدء العمل.

وأما كون الشركة تلغي اشتراك السائق معها دون إنذار، فلا حرج في ذلك، إذا كان بعد انتهاء التوصيلة التي قبلها السائق بالفعل ، لأن الإجارة بينهما على عمل ، وكل توصيلة من التوصيلات التي يقوم بها السائق : هي عمل مستقل ، وتمثل وحدة إيجارية مستقلة.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب