الثلاثاء 7 شوّال 1445 - 16 ابريل 2024
العربية

يسأل عن مكان صلاة العيد

السؤال

سمعنا أن صلاة العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، كانت في المصلى خارج البنيان ، لأن مسجده لم يكن يسع الناس ، فلو كان في المكان مسجد يسع الناس ، فصلاتهم فيه أفضل ، لأن المسجد أفضل من غيره من الأماكن ، فهل هذا صحيح ؟.

الجواب

الحمد لله.

مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية على ترك مسجده في صلاة العيدين ، وأدائها في المصلى الذي على باب المدينة الخارجي [ انظر زاد المعاد لابن القيم 1/441 ] .

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : ( وقد تضافرت أقوال العلماء على ذلك :

فقال العلامة العيني الحنفي في شرح البخاري، وهو يستنبط من حديث أبي سعيد [ الخدري : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِم ،ْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِه ،ِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ فَجَبَذَنِي فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَقُلْتُ لَهُ غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ فَقَالَ أَبَا سَعِيدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ فَقُلْتُ مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا لا أَعْلَمُ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلاةِ " – رواه البخاري 956 ومسلم 889 - ] ( ج 6 ص280-281) قال : " وفيه البروز إلى المصلى والخروج إليه ، ولا يصلى في المسجد إلا عن ضرورة . وروى ابن زياد عن مالك قال: السنة الخروج إلى الجبانة [ يعني المصلى ] إلا لأهل مكة ففي المسجد "

وفي الفتاوى الهندية ( ج1 ص118) : " الخروج إلى الجبانة في صلاة العيد سنة ، وإن كان يسعهم المسجد الجامع ،على هذا عامة المشايخ وهو الصحيح "

وفي المدونة المروية عن مالك (ج1ص171 ) قال مالك : لا يُصلَّى في العيدين في موضعين ، ولا يصلون في مسجدهم ، ولكن يخرجون كما خرج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .[ وروى ] ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخرج إلى المصلى ، ثم استن بذلك أهل الأمصار "

وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني ( ج 2 ص229-230 ) " السُّنَّةُ أَنْ يُصَلَّى الْعِيدُ فِي الْمُصَلَّى , أَمَرَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ رضي الله عنه . وَاسْتَحْسَنَهُ الأَوْزَاعِيُّ , وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ .

وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ : إنْ كَانَ مَسْجِدُ الْبَلَدِ وَاسِعًا , فَالصَّلاةُ فِيهِ أَوْلَى ; لأَنَّهُ خَيْرُ الْبِقَاعِ وَأَطْهَرُهَا , وَلِذَلِكَ يُصَلِّي أَهْلُ مَكَّةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .

ثم استدَّل ابن قدامة على قوله فقال ( وَلَنَا : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ إلَى الْمُصَلَّى وَيَدَعُ مَسْجِدَهُ , وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ , وَلا يَتْرُكُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الأَفْضَلَ مَعَ قُرْبِهِ , وَيَتَكَلَّفُ فِعْلَ النَّاقِصِ مَعَ بُعْدِهِ , وَلا يَشْرَعُ لأُمَّتِهِ تَرْكَ الْفَضَائِلِ , وَلأَنَّنَا قَدْ أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالاقْتِدَاءِ بِهِ , وَلا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُورُ بِهِ هُوَ النَّاقِصَ , وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ هُوَ الْكَامِلَ , وَلَمْ يُنْقَلُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى الْعِيدَ بِمَسْجِدِهِ إلا مِنْ عُذْرٍ , وَلأَنَّ هَذَا إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ . فَإِنَّ النَّاسَ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَمِصْرٍ يَخْرُجُونَ إلَى الْمُصَلَّى , فَيُصَلُّونَ الْعِيدَ فِي الْمُصَلَّى , مَعَ سَعَةِ الْمَسْجِدِ وَضِيقِهِ , وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي الْمُصَلَّى مَعَ شَرَفِ مَسْجِدِهِ "

وأقول ـ القائل أحمد شاكر ـ: إن قول ابن قدامة : " ولم ينقل عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر " ، يشير به إلى حديث أبي هريرة في المستدرك للحاكم (ج1 ص 295) : " أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المسجد " وصححه هو والذهبي . [ وقال عنه ابن القيم : إن ثبت الحديث ، وهو في سنن أبي داود وابن ماجة . انتهى من الزاد 1/441 ، وضعفه الألباني في رسالة صلاة العيدين في المصلى هي السنة ، ورد قول الحاكم والذهبي . ]

وقال الإمام الشافعي في كتاب ( الأم ) ( ج 1 ص 207 ) : " بلغنا أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة ، وكذلك من كان بعده ، وعامة أهل البلدان إلا مكة ، فإنه لم يبلغنا أن أحداً من السلف صلى بهم عيداً إلا في مسجدهم . وأحسب ذلك ـ والله تعالى أعلم ـ لأن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا ، فلم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم ...

فإن عُمِّر بلدٌ فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أنهم يخرجون منه ، وإن خرجوا فلا بأس ، ولو أنه كان لا يسعهم فصلى بهم إمام فيه كرهت له ذلك ولا إعادة عليهم . وإذا كان العذر من مطر أو غيره أمرته بأن يصلي في المساجد ولا يخرج إلى الصحراء "

وقال العلامة ابن الحاج في كتاب المدخل ( ج2 ص 283 ) : " والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى ، لأن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال :" صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " البخاري 1190 ومسلم 1394 . ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى المصلى وتركه ، فهذا دليل واضح على تأكد أمر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين ، فهي السنة ، وصلاتهما في المسجد على مذهب مالك رحمه الله بدعة ، إلا أن تكون ثَّم ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة ، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يفعلها ولا أحد من الخلفاء الراشدين بعده ، ولأنه عليه السلام أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيدين ، وأمر الحيض وربات الخدور بالخروج إليهما فقالت إحداهن : يا رسول الله ، إحدانا لا يكون لها جلباب فقال عليه الصلاة والسلام : تعيرها أختها من جلبابها لتشهد الخير ودعوة المسلمين . انظر صحيحي البخاري 324 ومسلم 890 .

فلما أن شرع عليه الصلاة والسلام لهن الخروج ، شرع الصلاة في البراح ، لإظهار شعيرة الإسلام "

فالسنة النبوية التي وردت في الأحاديث الصحيحة دلت على أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي العيدين في الصحراء في خارج البلد . وقد استمر العمل على ذلك في الصدر الأول ، ولم يكونوا يصلون العيد في المساجد ، إلا إذا كانت ضرورة من مطر ونحوه .

وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم من الأئمة رضوان الله عليهم ، لا أعلم أن أحداً خالف في ذلك ، إلا قول الشافعي رضي الله عنه في اختياره الصلاة في المسجد إذا كان يسع أهل البلد ، ومع هذا فإنه لم ير بأساً بالصلاة في الصحراء وإن وسعهم المسجد ، وقد صرح رضي الله عن بأنه يكره صلاة العيدين في المسجد إذا كان لا يسع أهل البلد .

فهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها ، ثم استمرار العمل في الصدر الأول ، ثم أقوال العلماء : كل أولئك يدل على أن صلاة العيدين الآن في المساجد بدعة ، حتى على قول الشافعي ؛ لأنه لا يوجد مسجد واحد في بلادنا يسع أهل البلد الذي هو فيه .

ثم إن هذه السنة ، يجتمع فيها أهل كل بلدة رجالاً ونساءً وصبياناً ، يتوجهون إلى الله بقلوبهم ، تجمعهم كلمة واحدة ، ويصلون خلف إمام واحد ، يكبرون ويهللون ، ويدعون الله مخلصين ، كأنهم على قلب رجل واحد ، فرحين مستبشرين بنعمة الله عليهم ، فيكون العيد عندهم عيداً .

وقد أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخروج النساء لصلاة العيد مع الناس ولم يستثن منهن أحداً ، حتى إنه لم يرخص لمن لم يكن عندها ما تلبس في خروجها ، بل أمر أن تستعير من غيرها ، وحتى إنه أمر من كان عندهن عذر يمنعهن الصلاة بالخروج إلى المصلى : " ليشهدن الخير ودعوة المسلمين "

وقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم خلفاؤه من بعده ، والأمراء النائبون عنهم في البلاد يصلون بالناس العيد ، ثم يخطبونهم بما يعظونهم به ، ويعلمونهم مما ينفعهم في دينهم ودنياهم ، ويأمرونهم بالصدقة في ذلك الجمع المبارك ، الذي تتنزل عليه الرحمة والرضوان .

فعسى أن يستجيب المسلمون لاتباع سنة نبيهم ولإحياء شعائر دينهم ، الذي هو معقد عزهم وفلاحهم ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ) الأنفال/24

انتهى كلامه رحمه الله من تعليقه على سنن الترمذي 2/421-424.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب