الحمد لله.
البرامج والأجهزة التي تستعمل في الخير والشر ، يجوز بيعها والاتجار فيها ، إلا إذا عُلم أن المشتري سيستعملها في الحرام ، فلا يجوز بيعها له ، وكذلك إذا غلب على الظن أنه سيستعملها في الحرام ، فلا يجوز بيعها له .
أما إذا كنت مترددا ، هل سيستعملها في الحرام أم لا ؟ فلا حرج عليك في بيعها له ، فإن استعملها في الحرام كان إثم ذلك عليه وحده .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ولا يصح بيع ما قصده به الحرام كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك كمذهب أحمد وغيره , أو ظن ، وهو أحد القولين ، يؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوها لم يجز له أن يؤجره تلك الدار , ولم تصح الإجارة , والبيع والإجارة سواء " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/388).
وينظر جواب السؤال رقم (39744) .
والله أعلم .
تعليق