الحمد لله.
السرقة حرام ، بل هي من كبائر الذنوب ، حتى قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) رواه البخاري (5578) ومسلم (57) .
ولا شك أن اختراق مواقع البنوك وتحويل الأموال منها أمر محرّم ، وأكل لأموال الناس بالباطل .
وأما كون ذلك يوجب قطع اليد ، فالأمر في ذلك راجع إلى القاضي الشرعي الذي رفعت له القضية .
وقطع يد السارق لا بد له من شروط ، منها أن يكون المال مسروقاً من حرز ( وهو ما يُحفظ فيه المال عادة )
قال الإمام القرطبي رحمه الله : " اتفق جمهور الناس على أن القطع لا يكون إلا على مَن أخرج مِن حرزٍ ما يجب فيه القطع ...
الحزر هو : ما نُصب عادةً لحفظ أموال الناس ، وهو يختلف في كل شيء بحسب حاله .
قال ابن المنذر : ليس في هذا الباب خبر ثابت لا مقال فيه لأهل العلم ، وإنما ذلك كالإجماع من أهل العلم " انتهى .
" تفسير القرطبي " ( 6 / 162 ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما هي شروط قطع اليد في السرقة ؟ .
فأجابوا :
" يشترط لقطع يد السارق تسعة شروط :
1. السرقة ، وهي : أخذ المال مختفياً ، فإن اختطفه أو اختلسه : فلا قطع عليه .
2. أن يكون السارق مكلَّفاً ، فلا يجب الحد على الصبي ، ولا المجنون .
3. أن يكون المسروق نِصاباً ، فلا قطع فيما دونه ، والنصاب : ربع دينار من الذهب ، أو ما قيمته ذلك من غيره .
4. أن يكون المسروق مما يتمول عادة .
5. أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه .
6. أن يسرق مِن حرز .
7. أن يُخرجه مِن الحرز .
8. أن تثبت السرقة عند الحاكم بشهادة عدلين ، أو إقرار من السارق .
9. أن يأتي مالك المسروق ويدعيه .
والنظر في هذه الشروط , وتنزيلها على السرقة راجع إلى القضاء الشرعي " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 223 ، 224 ) .
والله أعلم
تعليق