الثلاثاء 25 جمادى الأولى 1446 - 26 نوفمبر 2024
العربية

حكم التبرع بالبويضات للتلقيح الصناعي

101970

تاريخ النشر : 14-07-2007

المشاهدات : 38198

السؤال

تم مؤخرا تشخيص حالة أختى التوأم بأنها مصابة باللوكيميا وكان علاجها مؤلما للغاية وجعلها غير قادرة على تخليق البييضات في حين أنها كانت تخطط هي وزوجها لبدأ إقامة أسرة قبل فترة ليست بالبعيدة من تشخيص حالتها والآن فإن جميع أحلامها قد تحطمت. وسؤالي هو هل سيكون حراما علي أن أعطي ( أو أتبرع) ببييضاتى لأختي حتى تتمكن من أن تنجب أطفالا ؟

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز التبرع بالبويضات من امرأة لتلقح بنطفة من مني غير زوجها ، وإن كانت هذه اللقيحة ستزرع بعد ذلك في رحم أخت المتبرعة ، وبتحريم هذا النوع من التلقيح صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في القرار رقم (16) بشأن أطفال الأنابيب جاء فيه :
"إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8ـ13 صفر 1407 الموافق 11ـ16 أكتوبر 1986م
بعد استعراضه البحوث المقدمة في موضوع التلقيح الصناعي (أطفال الأنابيب) والاستماع لشرح الخبراء والأطباء ، وبعد التداول الذي تبين منه للمجلس أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبعة.
قرر ما يلي :
أولا : الطرق الخمس التالية محرمة شرعا وممنوعة منعا باتا ، لذاتها ، أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب ، وضياع الأمومة ، وغير ذلك من المحاذير الشرعية :
الأولى : أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته" انتهى .
وقد اقتصرنا على الحالة المسؤول عنها ، وانظر "قرارات مجمع الفقه الإسلامي" (ص74) طبعة وزارة الأوقاف القطرية .
فلا يجوز لك أن تتبرعي ببويضاتك لأختك ، وينبغي أن تكثري من الدعاء لأختك وتكثر هي منه أيضا ، ولا تيأس من رحمة الله تعالى وتأخذ بالأسباب المادية في العلاج ، والله عز وجل على كل شيء قدير ، فقد رزق نبيه إبراهيم الولد بعد كبر سنه ، وكذلك فعل سبحانه بعبده زكريا عليهما السلام .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب