الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

بيع ما تتبرج به النساء

10201

تاريخ النشر : 12-04-2000

المشاهدات : 9161

السؤال


ما حكم الاتجار في زينة النساء ، وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجة به للأجانب في الشوارع كما يرى من حالها أمامه ، وكما عمت به البلوى في بعض الأمصار؟.

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان أما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها أو لم يعلم شيئاً فيجوز له الاتجار فيها .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: من فتاوى اللجنة الدائمة ج13/67