الحمد لله.
لا يجوز الاعتداء على المال العام بسرقة أو نهب ونحوه ، وفاعل ذلك معتد على عموم المسلمين ، لا على الدولة فقط ، ومن أخذ شيئا من هذا فإنه لا يملكه ، والواجب عليه رده إلى بيت المال (خزينة الدولة) ؛ لما روى أحمد (20098) و أبو داود (3561) والترمذي (1266) وابن ماجه (2400) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) قال الترمذي: حديث حسن صحيح ، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: حسن لغيره .
قال ابن قدامة رحمه الله : " إذا ثبت هذا فمن غصب شيئا لزمه رده إن كان باقيا بغير خلاف نعلمه " المغني (5/38).
وهذا الرد من تمام التوبة ، فإنه يشترط لصحة التوبة : رد المظالم والحقوق إلى أهلها ، مع الندم والاستغفار والعزم على عدم العود لذلك .
لكن إذا تعذر الرد إلى بيت المال ، فإنه يتصدق بما بقي من المال على الفقراء والمساكين ، وإن كان هو فقيرا جاز أن يأخذ منه قدر حاجته . وأما ما سبق أكله وإنفاقه وصرفه فنرجو أن يعفو الله عنه .
وراجع جواب السؤال رقم (85266) و (81915) .
والله أعلم .
تعليق