الحمد لله.
هذا القول غير صحيح ، بل ملابس الميت ومستلزماته تدخل في جملة تركته ، ويستحقها ورثته ، ولهم استعمالها أو بيعها ، ولا يجب عليهم التصدق بها ، لكن إن اختاروا أن يتصدقوا بها ابتغاء الأجر ، فهذا لهم ، بشرط أن يكونوا بالغين راشدين ، وأما الصغير فليس لأحد أن يتصدق بنصيبه من هذه الأشياء أو غيرها .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز لأهل الميت أن يستخدموا ملابس الميت؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم إذا مات الميت فجميع ما يملكه ملك للورثة من ثياب وفرش وكتب وأدوات كتابة وماصة ( منضدة ) وكرسي كل شيء حتى شماغه وغترته التي عليه ، تنتقل إلى الورثة ، وإذا انتقلت إلى الورثة فهم يتصرفون فيها كما يتصرفون بأموالهم ، فلو قالوا - أي الورثة - وهم مرشدون : ثياب الميت لواحد منهم ، ولبسها ، فلا بأس . ولو اتفقوا على أن يتصدقوا بها فلا بأس ، ولو اتفقوا على أن يبيعوها فلا بأس ، هي ملكهم يتصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : هل يجوز الاحتفاظ بملابس الميت وإن لم يكن ذلك جائزًا فما هو الأفضل أن يفعل بها ؟
فأجاب : " يجوز الانتفاع بملابس الميت لمن يلبسها من أسرته ، أو أن تعطى لمن يلبسها من المحتاجين ولا تهدر ، وعلى كل حال هي من التركة إذا كانت ذات قيمة فإنها تصبح من التركة تلحق بتركته وتكون للورثة . والاحتفاظ بها للذكرى لا يجوز ولا ينبغي ، وقد يحرم إذا كان القصد منها التبرك بهذه الثياب ، وما أشبه ذلك ، ثم أيضًا هذا إهدار للمال ، لأن المال ينتفع به ، ولا يجعل محبوسًا لا ينتفع به " انتهى من "المنتقى" (2/271).
والله أعلم .
تعليق