الحمد لله.
قرَّر العلماء رحمهم الله أن أقل مدة للحمل ستة أشهر ، وأن المرأة إذا ولدت لهذه المدة من حين دخل بها زوجها فإن الولد يلحق به ، ومجرد الظن والاحتمال لا ينفي الولد عن أبيه ، فإن الولد للفراش .
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل تزوج امرأة بكراً ثم إنها ولدت بعد ستة أشهر من دخوله بها ، فهل يلحق به الولد ؟
فأجاب : "إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر من حين دخل بها ولو بلحظة لحقه الولد باتفاق الأئمة ، ومثل هذه القصة وقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، واستدلَّ الصحابة على إمكان كون الولد لستة أشهر بقوله تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) الأحقاف/15 ، مع قوله : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) البقرة/233 ، فإذا كان مدة الرضاع من الثلاثين : حولين ، يكون الحمل ستة أشهر ، فجمع في الآية أقلَّ الحمل ، وتمام الرضاع" انتهى .
وقال الحافظ ابن كثير عن استنباط علي رضي الله عنه لهذه المسألة : "وهو استنباط قوي صحيح ، ووافقه عليه عثمان ، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم" انتهى.
"تفسير القرآن العظيم" (4 /158) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (13/339) :
"أقل مدة للحمل ستة أشهر ، بمقتضى دلالة القرآن فإن الله تعالى يقول : (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) ويقول : (وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ) فإذا أخذنا عامين للفصال بقى للحمل ستة أشهر ، وهذا واضح" انتهى .
وعلى هذا ، فانتسابك لوالدك صحيح ، ولا داعي للتشكيك فيه ، وكذلك لا يلزمك أن تسأل والديك هل كانا يصليان أم لا ؟ فالأصل صحة عقد النكاح .
تعليق