الحمد لله.
أولا :
لا يجوز الإعانة على الربا بوجه من الوجوه ، لما جاء في الربا من الوعيد الشديد ، واللعن لفاعله وكاتبه وشاهده ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278-279 .
وروى مسلم (1598) عن جَابِرٍ رضي الله عنه ، قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ . وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ ) .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية ) رواه أحمد والطبراني ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (3375) .
وإذا كان الربا بهذا القبح والجرم ، فإن الإعانة عليه أو تسهيل إجراءاته ، جرم قبيح أيضا ، قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( َمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ) أخرجه مسلم (4831).
وعليه فلا يجوز للشركة أن تنشئ برامج أو آلات للبنوك الربوية ، ولا أن تبيع برامج عامة لمن تعلم أنه يستعملها في الربا أيضا .
ثانيا :
إذا كانت الشركة تنتج برامج وآلات ، للبنوك الربوية ، وأخرى للبنوك الإسلامية ، ولشركات البترول ، وكان يمكن أن تعمل في الشركة دون مشاركة فيما يُنتج للبنوك الربوية ، فلا حرج عليك حينئذ ، وإن كان العمل في شركة لا تعين على الحرام أولى .
ونسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ، ويبارك رزقك ، ويغنيك بالحلال عن الحرام .
والله أعلم .
تعليق