الحمد لله.
أولا :
لا حرج في اشتراك الموظف في نظام التقاعد أو في صندوق الضمان الاجتماعي، التابع للدولة ، وما يستفيده الموظف من ذلك من علاج أو رواتب بعد التعاقد فهو حق له عند الدولة ، لأن من واجبات الدولة الإنفاق على الضعفاء وكبار السن ورعايتهم .
ولكن المحرم في هذا ، هو وضع هذه الأموال في البنوك الربوية ، والذي يتحمل إثم ذلك من ألزم بهذه المعاملات الربوية أو أعان عليها أو رضي بها . وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبيه وشاهديه. وقال : هم سواء . رواه مسلم (1598) .
وعلى هذا ؛ فإذا كانت الفتاة المسؤول عنها لا يتعلق عملها بالتعامل مع البنوك ، وتسجيل الربا ، فلا حرج عليها في عملها وراتبها .
ونسأل الله لك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
تعليق