الحمد لله.
أولا :
نحمد الله تعالى أن وفقك للتوبة ، وصرف عنك السوء ، وبصرك بالعيب ، وأنقذك من الضلالة ، فإن هذا العمل الذي ذكرت من أقبح الأعمال ، وسيء الخصال ، وهو مشتمل على جملة من المنكرات ، وصاحبه من جند إبليس الذي يسعى لإغواء الناس وإضلالهم ، فاشكر الله على توفيقه ، وأكثر من الأعمال الصالحة ، واحذر أسباب المعاصي ، واجتنب رفقاء السوء .
ثانيا :
من تاب إلى الله تعالى من عمل محرم ، وقد اكتسب منه مالا ، كهذا العمل الذي ذكرت ، فإن كان قد أنفق المال ، فلا شيء عليه ، وإن كان المال في يده ، فيلزمه التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير ، ولا يجوز أن يرده على صاحبه ، لئلا يجمع له بين الانتفاع المحرم وعودة ماله إليه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ومن أخذ عوضا عن عين محرمة أو نفعٍ استوفاه مثل أجرة حَمَّال الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغيّ (الزانية) ونحو ذلك فليتصدق بها وليتب من ذلك العمل المحرم ، وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله ، فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به ؛ لأنه عوض خبيث ، ولا يعاد إلى صاحبه ؛ لأنه قد استوفى العوض . ويتصدق به كما نص على ذلك من نصّ من العلماء ، كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر، ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم " انتهى من "مجموع الفتاوى" (22/142).
وقال ابن القيم رحمه الله : " إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض ، كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب والعوض بيده . فقالت طائفة : يرده إلى مالكه ؛ إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصل لصاحبه في مقابلته نفع مباح . وقالت طائفة : بل توبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أصوب القولين ... ". انتهى من "مدارج السالكين" (1/389).
وينظر جواب السؤال رقم (78289) .
وعلى هذا ، فما بقي معك من هذه الأرصدة التي تم تحويلها لك من هؤلاء الشباب عليك التصدق بقيمتها في أوجه الخير المتنوعة .
وفقنا الله وإياك لطاعته ومرضاته .
والله أعلم .
تعليق