الحمد لله.
من ملك نصابا من المال وحال عليه الحول ، وجب عليه أن يزكيه ، والنصاب ما يعادل 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة ، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر .
وإذا كان هذا المال مستثمرا ، في شركة مع صديق أو في بنك إسلامي ، ونتج من ذلك ربح ، فإن الربح يزكى مع أصل المال ، وحوله هو حول أصل المال .
قال ابن قدامة رحمه الله في المال الناتج من ربح التجارة : "فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله , فيعتبر حوله بحوله . لا نعلم فيه خلافا " انتهى من "المغني" (2/258).
وعليه؛ فإذا كان لديك عشرة آلاف مثلا ، وحولها في رمضان ، فإنه إذا جاء رمضان ، وجب أن تزكي جميع ما لديك من رأس المال ، والربح الحاصل إلى رمضان ، ويمكن معرفة هذا الربح في وقت إخراج الزكاة بسؤال البنك أو الشريك .
والله أعلم .
تعليق