الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

كيف يزكي أمواله في صندوق الرائد

104066

تاريخ النشر : 13-08-2007

المشاهدات : 16282

السؤال

هل تجب الزكاة على الأموال الموضوعة في صناديق الاستثمار الشرعية في البنوك مثل صندوق الرائد ؟ وعلى أي سعر يتم احتساب مبلغ الزكاة ؟.

الجواب

الحمد لله.


سبق الجواب عن صندوق الرائد ، وكيفية إخراج زكاة الأموال المستثمرة فيه ، وهذا نصه :
"أولا :
صندوق الرائد التابع سابقا لبنك سامبا يعد تصنيفه من ضمن صناديق الاستثمار التي تضارب في أسهم سوق المال في المملكة العربية السعودية وهي تضارب بيعا وشراء في أسهم الشركات التي فيها نسبة من الربا قرضا أو اقتراضا ، وأي صندوق استثماري يتعامل مع الشركات التي اقترضت بالربا فلا يجوز الدخول معه ؛ لأن مالك السهم يعد شريكا في التصرف , فإما أن يكون راضيا بالمعاملات الربوية , فهذا محرم ولاشك , أو يكون غير راضٍ فعليه حينئذ أن يخرج منها أو يمنعهم من التعامل المحرم, وهذا لا يستطيعه فلم يبق إلا الخروج وعدم الدخول في مثل هذه الصناديق " انتهى من جواب للدكتور عبد الله السلمي .
وسئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله : " أموالي في صندوق الرائد كيف أتخلص؟
فأجاب : يجوز الانتظار حتى عودة رأس المال. والله أعلم " انتهى .
ثانيا :
في زكاة الأسهم – بصفة عامة - تفصيل ، يختلف بحسب نية مالكها :
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408هـ. الموافق 6-11 فبراير 1988م.
" إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.
وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك:
فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة ؛ فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية ، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر 2.5 % من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح" انتهى من "مجلة المجمع" (1/879).
وبناء على ذلك :
فإن كنت اشتركت في الصندوق تريد الريع فقط ، فالزكاة في الريع ، لا في أصل الأسهم ، وحيث إن الريع هنا منه ما هو محرم كما سبق ، فلا تجب الزكاة إلا في القدر الحلال منه السالم من الربا ، ويجب عليك التخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في أوجه البر المختلفة .
وإن كنت اشتركت في الصندوق تريد المتاجرة في الأسهم ، فالزكاة في الأصل وفي الربح ، فتزكي القيمة السوقية لأسهمك عند نهاية الحول .
والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5%) .
لمزيد التفصيل في زكاة الأسهم ، راجع جواب السؤال (69912) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب