الخميس 18 جمادى الآخرة 1446 - 19 ديسمبر 2024
العربية

العمل في برمجة مواقع إنترنت تتعامل ببطاقات الفيزا

104299

تاريخ النشر : 14-09-2007

المشاهدات : 15033

السؤال

أنا أعمل مبرمج مواقع بالإنترنت وقد طلب مني العمل في إعادة تنظيم برمجة إحدى المواقع التي تم برمجتها مسبقا بالفعل وتم تسليمها للعميل ، المشكلة تنحصر في أن بعض أقسام هذا الموقع متعلقة بتوفير خدمة الشراء عن طريق الإنترنت - المعروفة باسم ال (e-commerce) - لأي منتج من منتجات الشركة صاحبة الموقع وهذا يكون عن طريق بطاقات الفيزا  التي يستطيع أن يقوم باستخدامها للشراء عبر الإنترنت، ومن المعروف أن هذه الكروت يتم توفيرها من قبل بنوك إسلامية وأخرى ربوية 
والأسئلة الآن تنحصر فيما يلي:
1- حكم برمجة الصفحات والأكواد المتعلقة بتوفير خدمة الشراء.
2- هل يجب علي ترك العمل في أي موقع يوفر هذه الخدمة ؟ أم فقط اجتناب العمل في الصفحات والأقسام والأكواد التي تتعلق بشكل مباشر بهذه الخدمة 
3- الخطط المستقبلية تهدف للتعاقد على بعض المواقع التي تهدف لخدمة وتيسير إدارة المطاعم التابعة لبعض الفنادق العالمية وموقع يتعلق بإحدى الوزارات التي تعطي قروضا ربوية للشباب ، هل لي أن أستمر في العمل في هذه الشركة إلى أن يتضح لي طبيعة العمل القادم أم أن علي تركها من الآن
4- قد طلب مني العمل في تكوين مكتبة للأكواد الخاصة بالشركة كي يتم استخدامها فيما بعد في أي موقع جديد ولست أعلم هل سيتم استخدامها في أي نوع من المواقع بشكل محدد فما حكم عمل هذه المكتبة للأكواد.

الحمد لله.

أولا : التعامل بالفيزا وبطاقة الائتمان في البيع الشراء

بطاقات الائتمان أو الفيزا، يجوز التعامل بها في البيع والشراء إذا سلمت من المحاذير الشرعية التي سبق بيانها في جواب السؤال رقم (97846) ورقم (97530) .
ولا حرج في تصميم المواقع ذات الصبغة والوجهة المباحة ، ولو كانت توفر خدمة الشراء عن طريق الإنترنت.
وينبغي التنبه هنا إلى أن البائع – في الإنترنت وخارجه - يجوز أن يبيع سلعته لمن يستعمل بطاقة الفيزا مطلقا، دون التفتيش عن حالها وطريقة تعامل المشتري بها ، وهل لديه رصيد أم لا ، وهل تفرض عليه غرامة تأخير أم لا ؛ إذ لا يكلف البائع بذلك ، ولا يلزمه سؤال المشتري عن مصدر ماله ، وإنما يلزمه ألا يتعامل بالحرام ، كبيع الذهب لمن يشتري بالبطاقة . كما أن بعض المشترين قد يتعامل ببطاقة محرمة ، لكن على وجه يسلم فيه من ارتكاب المحذور ، كما هو معروف فيما يسمى بشحن الكارد ، فيشحن الكارد بقيمة المشتريات ثم يشتري ما يريد ، ويسلم بذلك من المحاذير .
والمصمم والمبرمج لا يجوز له أن يعين على شيء من الحرام ، كتصميم ما يدعو للقمار والميسر، أو شرب الخمور ، أو الدعارة ، أو نحو ذلك من المحرمات .


ثانيا: لا يجوز المشاركة في برمجة ما يتعلق ببيع المحرمات 

يجوز لك العمل في هذه الشركة بشرط ألا تعين على شيء من الحرام كما سبق، فلا تشارك في برمجة ما يتعلق ببيع المحرمات أو الدلالة عليها أو الإعلان عن القروض الربوية ، ولك أن تستمر في العمل حتى يتضح لك طبيعة العمل القادم ، فإن أمكنك تجنب ما فيه من محذور ، فواصل عملك ، وإن وجدت عملا خاليا من الشبهة ، نقيا في جميع أقسامه ، فهذا أولى من غير شك.


ثالثا :
لا حرج في تنفيذ ما طلب منك من تكوين مكتبة للأكواد الخاصة بالشركة كي يتم استخدامها فيما بعد في أي موقع جديد ولو فرض أنه تم استخدامها في المواقع التي تتعامل ب ال (e-commerce) أو تتعامل مع البنوك أو الفنادق فمجرد تمكين الموقع من البيع والشراء وتسجيل رقم بطاقة المستخدم ليس محرما.
ونحن نحمد الله تعالى أن رزقك الحرص على تحري الحلال والبعد عن الحرام ، والاهتمام بذلك ، ونسأل الله تعالى لك المزيد من التوفيق والتسديد.
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب