الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

هل يصح أن يعق عن ابنه بالإبل أو البقر

السؤال

هل يمكن لمن أراد العقيقة أن يذبح عجلا لابنه بدلا من خروفين؟

الجواب

الحمد لله.


السنة الواردة في العقيقة أن يعق عن الغلام بشاتين ، وعن الفتاة بشاة ؛ لما رواه أبو داود (2842) عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ) حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
واختلف أهل العلم : هل تجزئ العقيقة بالإبل والبقر أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى جواز العقيقة بهما ، وذهب البعض إلى المنع من ذلك ؛ لأن السنة لم ترد إلا بالغنم .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (30/279) : " يجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية , وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم , ولا يجزئ غيرها , وهذا متفق عليه بين الحنفية والشافعية والحنابلة , وهو أرجح القولين عند المالكية ، ومقابل الأرجح أنها لا تكون إلا من الغنم " انتهى .
والأفضل أن تكون العقيقة من الغنم ، اتباعا للسنة ، فالشاة هنا أولى من البعير ومن البقرة أو العجل .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما الأضاحي فقال المؤلف: " أفضلها إبل ، ثم بقر ، ثم غنم" ، ومراده إن أخرج بعيراً كاملاً فهو أفضل من الشاة... إلا في العقيقة فالشاة أفضل من البعير الكامل ؛ لأنها التي وردت بها السنة ، فتكون أفضل من الإبل " انتهى من "الشرح الممتع" (7/424) .
وعلى هذا ؛ فلا حرج من العقيقة عن الابن بعجل (بقرة) غير أن الشاتين أفضل .
وينبغي أن يعلم أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية ، ومن هذه الشروط : أن تكون البقرة قد أتمت سنتين ودخلت في الثالثة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (41899) فلا تجوز العقيقة ولا الأضحية بعجل صغير لم يتم سنتين .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب