الحمد لله.
أولا :
الطلاق الصريح كقول الرجل : أنت طالق أو زوجتي طالق ، لا يشترط فيه نية إيقاع الطلاق ، فيقع ولو لم ينوه ، لكن يشترط فيه قصد اللفظ ومعرفة معناه ، ولهذا لو تكلم النائم أو الذاهل بكلمة الطلاق دون أن يقصد التلفظ بها لم يقع طلاقه ، وكذا لو تكلم الأعجمي بكلمة الطلاق التي لا يعرف معناها لم يقع طلاقه .
وعليه ؛ فما ذكرت من تخيلك الاجتماع بأهلك وتوجيه الطلاق لها مرتين ، وتكرار هذا الأمر منك ثلاث مرات أو أربع ، وصدور ذلك منك بصوت منخفض ، لا يقع به الطلاق، لأنه إما أن يكون من باب حديث النفس وهو معفو عنه ، وإما أنك لم تقصد التلفظ بالطلاق وإيقاعه الآن ، وإنما تخيلت ما سيحدث في المستقبل ، ولم ترد بذلك إيقاع الطلاق الآن ، لا سيما مع ما ذكرت من أنك تعاني من عدم التركيز والذهول ، وأنه إذا أهمك أمر تحدثت به مع نفسك ، وقد يكون ذلك بصوت مرتفع .
وأما طلاقك لها وهي حائض فهو طلاق محرم بإجماع العلماء ، يجب عليك التوبة منه والعزم على عدم العودة إليه ، وإن كنت قد استفتيت أحداً من أهل العلم حينها هل يقع الطلاق أم لا ؟ فتعمل بما أفتاك به.
والله أعلم .
تعليق