الحمد لله.
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن ذلك فقال :
أما مَا يَخْتَصّ بِالشَعْرِ فقد كان هَدْيُ النَّبي صلى الله عليه وسلم في شَعْرِ رَأْسِهِ ، تَرْكُه كلّه ، أو أَخْذَهُ كلّه ، ولم يَكُنْ يَحْلِقُ بعضه ويدع بعضه .
أما ما يفعله بعض المسلمين من حَلْقِ بعض الرأس وتَرْكِ بعضه ، فهذا هو القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أنواع :
1- أن يحلق من رأسه مواضع ويترك مواضع .
2- أن يحلق جوانبه ويترك وسطه .
3- أن يحلق وسطه ويترك جوانبه .
4- أن يحلق مُقَدِّمه ويترك مُؤَخِّره .
5- أن يحلق مُؤَخّره ويترك مُقَدّمه .
6- حلق بعض أحد الجوانب وترك البقية .
وهذه الأنواع يدل على تحريمها ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع " أن يُحْلَقَ رأس الصبي ويترك بعض شعره " وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، رأى صبياً قد حُلِقَ بعض شعره وتُرِكَ بعضه ، فنهاهم عن ذلك ، وقال : " احلقوه كله أو اتركوه كله " ، وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا " حلق القفا من غير حجامة مجوسية " وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى غلاماً له قرنان ، أو قصّتان ، فقال : احلقوا هذين أو قصوهما ، فإن هذا زي اليهود ، وقال المروذي سألت أبا عبد الله ( يعني أحمد بن حنبل ) عن حلق القفا قال : " هو من فعل المجوس من تشبه بقوم فهو منهم "
تعليق