الحمد لله.
الأرض التي اشتراها صاحبها بقصد بيعها بعد فترة إذا ارتفع سعرها ، تجب فيها الزكاة لأنها من عروض التجارة .
وعروض التجارة تُقَوَّم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه ، بصرف النظر عن الثمن الذي اشتريت به ، وتخرج زكاتها ، ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع العشر .
وانظر جواب السؤال رقم (38886 ) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عندي قطعة أرض وأنا أنتظر ارتفاع أسعار الأراضي لبيعها وبقيت عدة سنوات ، فهل أخرج عنها زكاة ؟
فأجاب : " من اشترى أرضاً للربح ثم كسدت الأرض ورخصت وأبقاها لحين ارتفاع السعر فإنه يزكيها كل سنة ؛ لأنها من عروض التجارة ، وإن لم يكن عنده مال يخرج زكاتها ولا يجد مشترياً ، فيقدر ثمنها عند وجوب الزكاة ويقيد زكاتها ، وفي السنة الثانية يقدر زكاة قيمتها ، ثم الثالثة كذلك ، فإذا باعها في أي وقت يخرج جملة الزكاة التي قدرها " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (18/225) .
وسئل أيضاً : عن شخص اشترى أرضاً بقصد التجارة , ولكن بقيت على ملكه مدة طويلة ، هل عليها زكاة ؟
فأجاب : " إذا اشترى الإنسان أرضاً للتجارة فعليه زكاة كل عام , سواء زادت قيمتها أو نقصت ، وسواء نَفَقت أو كسدت ، يقوِّمها كل سنة بما تساوي , ثم إن كان لديه مال أخرج زكاتها من المال الذي عنده , وإن لم يكن لديه مال , قَيَّد الزكاة في كل سنة بسنتها ، وإذا باعها أدى الزكاة لما مضى" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (15/12) .
والله أعلم .
تعليق