الحمد لله.
يستحب حل العقد من الميت بعد دفنها ؛ وذلك لأنها إنما عقدت خوف انتشار الكفن ، فإذا أُدخل القبر حُلت .
قال ابن قدامة في "المغني" (2/191) : " وَأَمَّا حَلُّ الْعُقَدِ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ , فَمُسْتَحَبٌّ ; لِأَنَّ عَقْدَهَا كَانَ لِلْخَوْفِ مِنْ انْتِشَارِهَا , وَقَدْ أُمِنَ ذَلِكَ بِدَفْنِهِ , وَقَدْ رُوِيَ ( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَدْخَلَ نُعَيْمَ بْنَ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيَّ الْقَبْرَ نَزَعَ الْأَخِلَّةَ بِفِيهِ ) ، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ نَحْوُ ذَلِكَ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (17/183) : " حل عقد اللفائف ورد فيه أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( إذا أدخلتم الميت القبر فحلو العقد ) .
أما كشف وجه الميت كله ، فلا أصل له ، وغاية ما ورد فيه – إن صح – أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( إذا مت ووضعتموني في قبري فأفضوا بخدي إلى الأرض ) " انتهى .
والله أعلم
تعليق