الحمد لله.
يجوز أن تسافري للعمرة مع أبناء أخيك لأنهم محارم لك .وأما بناتك فإن كن بالغات فلا يجوز لهن السفر من غير محرم ؛ لما روى البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا ، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ : اخْرُجْ مَعَهَا ).
ولا فرق بين سفر المرأة للحج أو للعمرة أو لغير ذلك ، فالجميع يشترط له المحرم ؛ لعموم الأحاديث ، بل ولما جاء في هذا الحديث من أن المرأة خرجت للحج ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أن يخرج معها ويدع الجهاد .
وإذا لم تجد المرأة محرما ، لم تجب عليها العمرة ولا الحج .
وإذا خرجت بلا محرم ، كانت آثمة بذلك .
وينظر جواب السؤال رقم (25841).
تعليق