الحمد لله.
الأصل في النفقة على الأقارب - كالوالدين والأبناء - الكتاب والسنة والإجماع .
أما الكتاب فقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) البقرة / 233 ، وقوله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ) الإسراء / 23 ، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما .
وأما الإجماع فقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد .
ويشترط لوجوب النفقة يسار المنفق ، وإعسار المنفق عليه ، واحتياجه إلى النفقة ، وهذا باتفاق في الجملة .
تعليق