الحمد لله.
أولاً :
السجائر لا يجوز شربها ، ولا بيعها ، ولا الإعانة عليها بوجه من الوجوه .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" : (13/31) " شرب الدخان حرام ، وزرعه حرام ، والاتجار به حرام ؛ لما فيه من الضرر العظيم ، وقد روي في الحديث : ( لا ضرر ولا ضرار ) ، ولأنه من الخبائث ، وقد قال تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم : ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) الأعراف /157 وقال سبحانه : ( يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ) المائدة/4 " انتهى .
فعلى هذا ، لا يجوز للإنسان أن يعمل في مصنع للسجائر ، ولو كان عمله حارساً ؛ لأن في ذلك إعانة على أمر محرم ، وقد قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 ، ولما جاء من الأدلة في وجوب إنكار المنكر ، وذم الساكت والمقر له ، فكيف بالمعين عليه !
ثانياً :
الراتب الذي يأخذه الزوج من عمله في مصنع السجائر يسميه العلماء محرماً لكسبه ، وما كان كذلك ، فهو محرم على كاسبه فقط ، ولا يحرم على من أخذه منه بطريق مباح .
فعلى هذا ؛ يجوز للزوجة أن تأخذ من هذا المال ، ويكون الإثم على الزوج ، أما هي فليس عليها شيء .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (13503) و (45018) .
ونحن نشكر الأخت الكريمة على نصحها لزوجها ، ونوصيها أن تواصل النصح ، ولا تيأس من ذلك ، وعليها أن تبين لزوجها أن مفاتح الرزق ووجوه الكسب كثيرة ، ومن عف عن الحرام عوضه الله خيرا منه ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه .
نسأل الله أن يجنبنا والمسلمين الرزق الحرام ، وأن يغنينا بحلال عن حرامه إنه ولي ذلك والقادر عليه .
والله أعلم
تعليق