الحمد لله.
أولا :
الطلاق المعلق على شرط ، كقولك لزوجتك : ( إن رددتِ على رقم غريب غير مسجل في جوالك فأنت طالق ) فيه خلاف بين أهل العلم :
فجمهور الفقهاء على وقوع الطلاق عند حصول الأمر المعلق عليه .
وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - إلى أن هذا التعليق فيه تفصيل ، يرجع إلى نية القائل ، فإن قصد ما يقصد باليمين وهو الحث على فعل شيء ، أو المنع منه ، أو التصديق أو التكذيب ، فإن هذا حكمه حكم اليمين ، ولا يقع به طلاق ، ويلزمه كفارة يمين عند الحنث .
وإن قصد بذلك وقوع الطلاق طلقت زوجته عند حصول الشرط ، وأمر نيته يعلمه الله الذي لا تخفى عليه خافية ، فليحذر المسلم من التحايل على ربه ، ومن خداع نفسه .
وقد سئلت اللجنة الدائمة عمن قال لزوجته : عليّ الطلاق تقومين معي ، ولم تقم معه ، فهل يقع بذلك طلاق ؟
فأجابت : " إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثها على الذهاب معك ، فإنه لا يقع به طلاق ، ويلزمك كفارة يمين في أصح قولي العلماء ، وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (20/86) .
ثانيا :
إذا كان قصدك إيقاع الطلاق عند حدوث الأمر المعلق عليه ، وهو رد زوجتك على الرقم الغريب ، وكانت نيتك منعها من الرد على أي رقم غير مسجل في الجوال ، فالطلاق يقع بالرد على أي رقم غير مسجل في الجوال ، وإن كانت نيتك ومرادك منعها من الأرقام الغريبة التي لا تعرفها ولا تثق بها ، لأجل ما يحدث من المعاكسات ، فلا يقع الطلاق في حال ردها على رقم أختك .
فتذكر نيتك ومرادك في أصل المسألة ، أي في تعليق الطلاق على الشرط ، هل تريد به الطلاق أو المنع فقط ، ثم تذكر نيتك ومرادك في الأمر الذي تريد منع أهلك منه .
وفي حال كانت نيتك إيقاع الطلاق ، وأردت منعها من الرد على أي رقم غير مسجل في هاتفها ، فإنه تقع طلقة واحدة ، ولك مراجعة زوجتك أثناء العدة إن لم تكن هذه هي الثالثة .
وإذا لم تكن نيتك إيقاع الطلاق ، وإنما أردت منعها من الرد على أي رقم غير مسجل ، فتلزمك كفارة يمين .
وإن أردت منعها من الأرقام التي لا تعرفها فقط ، فلا يلزمك شيء .
ونوصيك بتجنب استعمال ألفاظ الطلاق في جميع الأحوال ، فإن الطلاق لم يشرع للتهديد والتخويف ، ولا ينبغي للعاقل أن يتكلم بكلمة تملكه وتأسره ، ثم قد يندم عليها في وقت لا ينفعه فيه الندم .
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد .
والله أعلم .
تعليق