الحمد لله.
عقود التأمين التجاري من العقود المحرَّمة ؛ لما فيها من الغرر ؛ والربا ، والميسر ، ولذا فلا يجوز لأحدٍ أن يؤمن على الحياة ، أو على السيارة ، أو ضد السرقة ، أو الحريق ، أو التلف ، وغيرها من الأنواع الكثيرة .
وفي كثير من الأحيان تُلزِم الدولُ الشركات والمؤسسات والأفراد بإبرام عقود تأمين على السيارات ، أو ضد التلف والفقدان ، وما كان كذلك : فهو داخل في الإكراه ، ولا إثم على من فعله ، وإنما يبوء بإثم تلك العقود من ألزمهم بها .
وحتى تكون ذمة المؤمِّن سالمة من الإثم فإن عليه أن يختار الحد الأدنى من تلك العقود من حيث الرسوم والمنافع ، وهذا طبيعة الأفعال المكره عليها ، فلا يجوز – مثلاً – اختيار " التأمين الشامل " مع إمكانية اختيار " التأمين ضد الغير " ، ومن المعلوم أن رسوم الأول أكثر من الثاني ، ومنافعه كذلك أكثر .
وعليه نقول :
إذا كانت الدولة عندكم تلزمكم بالتأمين على البضائع المستوردة ، أو دول الشركات المصدِّرة لكم تلزمهم بالتأمين : فلا حرج عليك من تقديم الفاتورة الإجمالية بما فيها قيمة التأمين لمدير الشركة ، أو التوقيع عليها ؛ وذلك لأنه أمر محتَّم عليكم ، أو عليهم .
وإذا لم تكونوا ملزمين بالتأمين لا من دولتكم ، ولا الطرف المصدِّر من دولتهم : فإن القيام بالتأمين في هذه الحال محرَّم ، سواء كنتم أنتم من فعل أو هم ، وعليه : فلا يجوز لك المساهمة في كتابة أو توصيل الفاتورة المشتملة على قيمة التأمين ، ويكون ذلك من التعاون على الإثم والعدوان .
ونسأل الله أن يغنيك من فضله ، وأن يوفقك لما فيه رضاه ، وسؤالك هذا يدل – إن شاء الله – على ورع ، وهو أمرٌ قلَّ نظيره إلا عند من رحم الله .
والله أعلم
تعليق