الحمد لله.
"يجوز لك إنفاق المال المتبقي عندك من عمارة المسجد الذي أشرفت عليه في عمارة مسجد آخر إذا كان المسجد الأول ليس بحاجة إليه ، ولا يجوز لك صرف المبلغ المذكور في غير تعمير المساجد ؛ لأنه صرف له في غير الوجه الذي تبرع به صاحبه له " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (المجموعة الثانية 5/208).
والله أعلم .
تعليق