الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

حكم مكافأة المأذون

10830

تاريخ النشر : 18-09-2000

المشاهدات : 6245

السؤال

نرجو إفتاءنا عن أعطية المأذون الذي يقوم بعقد النكاح هل تجوز أم لا ؟ .

الجواب

الحمد لله.

إن كان للمأذون عطاء من بيت المال لم يحل له أن يأخذ شيئاً ممن عقد لهم النكاح ، وإن كان متبرعاً وأعطي من غير سؤال فلا حرج في ذلك ، وإن أعطي بسؤال فلا أحب ذلك ، ومن يستغن يغنه الله .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد 1756 ص 37