الحمد لله.
الطلاق في الحيض طلاق بدعي محرم ، وقد اختلف أهل العلم في وقوعه ، فجمهورهم على أنه يقع ، وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه وهو الراجح ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (72417) .
وإذا انقطع الدم ولم تغتسل ، أبيح الطلاق ، ووقع ؛ لأنها لا تعتبر حينئذٍ حائضا .
وقد ذكر ابن قدامة في "المغني" (10/336) : أنه إذا انقطع الدم من الحيض زال تحريم الطلاق بسبب الحيض ، فإذا طلقها زوجها فهو طلاق جائز وواقع وإن لم تغتسل ، وأن هذا ذهب إليه الإمامان أحمد والشافعي ؛ لأنها صارت طاهرا بانقطاع الدم .
وقال في "زاد المستقنع" : " وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق " .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " والدليل على جواز الطلاق بعد انقطاع الدم قوله صلى الله عليه وسلم : ( مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ) ، والمرأة تطهر بانقطاع الدم " انتهى من "الشرح الممتع" (1/384) .
وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله : " لا يجوز أن تطلق المرأة حال حيضها ، فلو انقطع دمها ولم تغتسل ، ووقع الطلاق بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ، فما الحكم ؟ قال : وقع الطلاق ؛ لأن الطلاق لا يتأقت باغتسال ، أما بقية الممنوعات فلا بد فيها من الاغتسال ، كالجماع ودخولها المسجد ، كذلك أيضاً مرورها به ، ولبثها فيه .. ونحو ذلك من ممنوعات الحيض " انتهى من "شرح زاد المستقنع" .
والله أعلم .
تعليق