السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

هل يجوز أن يتبرع بأجر الطواف لشخص آخر؟

109319

تاريخ النشر : 21-11-2007

المشاهدات : 18057

السؤال

ما حكم التبرع بأجر الطواف لشخص آخر، حيث إن البعض إذا رأى شخصاً سيذهب إلى مكة يقول له: خذ لي سبعاً، أي: سبعة أشواط، ينوي أجرها له، هل هذا جائز أم لا؟

الجواب

الحمد لله.

"الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة، فلا يطوف أحد عن غيره إلا إذا كان حاجاً عنه أو معتمراً؛ فينوب عنه فيه تبعاً لجملة الحج أو العمرة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/236) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب