الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

اعتمر متمتعاً، ثم خرج من مكة فهل يلزمه الرجوع محرماً بالحج؟

109348

تاريخ النشر : 29-11-2007

المشاهدات : 6855

السؤال

من أدى العمرة في أشهر الحج متمتعاً ثم زار المسجد النبوي بين العمرة والحج أو خرج إلى الطائف هل يلزمه الإحرام إذا رجع إلى مكة وهو متمتع ؟

الجواب

الحمد لله.


"لا يلزمه الإحرام ، فإذا أدى المتمتع العمرة وخرج من مكة إلى الطائف ، أو إلى جدة ، أو إلى المدينة ، ثم رجع ، فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج لأنه رجع إلى مقره ، فإنه لما جاء حاجاً صار مقره مكة ، فإذا سافر إلى المدينة ثم رجع فقد رجع إلى مقره فيحرم بالحج يوم التروية من مكة ، كما لو كان من أهل مكة وذهب إلى المدينة في أشهر الحج ثم رجع من المدينة وهو في نيته أن يحج في هذا العام ، فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج إلا من مكة" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 78) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب