الحمد لله.
ليس للزوجة أن تعمل خارج بيتها إلا بإذن زوجها ، ما لم تكن اشترطت عليه ذلك في عقد النكاح ، فإن أذن لها في العمل التطوعي ومنعها من أخذ الراتب ولو كان يسيراً – وهو غير مقصر في نفقتها - لزمها طاعته في ذلك ، ولم يجز لها مخالفته ولا التورية عليه .
والأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ؛ لما في الصحيحين في قصة الإفك ، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : (أتأذن لي أن آتي أبوي) . البخاري (4141) ومسلم (2770) .
قال العراقي في "طرح التثريب" (8/58) : "وقولها : (أتأذن لي أن آتي أبوي) فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها " انتهى .
وقال في "مطالب أولي النهى" (5/271) : "ويحرم خروج الزوجة : بلا إذن الزوج أو بلا ضرورة كإتيانٍ بنحو مأكلٍ لعدم من يأتيها به " انتهى بتصرف .
وينظر في وجوب طاعة الزوجة لزوجها جواب السؤال رقم (70222) .
هذا إذا كان العمل خارج البيت ، وأما إذا كان العمل داخل بيتها كطبخ أو خياطة ونحوها بما لا يضر الزوج ولا يعطل الزوجة عن القيام بأمره ، فلا يشترط إذنه في ذلك .
وقد يكون سبب منع الزوج لها في أخذ الأجرة أن ذلك يلحق به شيئاً من النقص أو المعرة .
وقد سئل الدكتور خالد المشيقح حفظه الله : ما حكم من تعمل بالمنزل وتخفي عن زوجها المال الذي تكتسبه ؟ مع العلم أنه عمل شريف من طبخ وما شابهه .
فأجاب : "تأجير الزوجة نفسها ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول : إجارة خاصة : وهي التي قُدِّرَ نفعُها بالزمن ، هذا لا يصح إلا بإذن الزوج ، إلا إذا كان الزوج قد شُرِط عليه ذلك في العقد .
القسم الثاني : إجارة مشتركة وهي التي قُدِّرَ نفعُها بالعمل ، وهذا مثل عمل هذه المرأة كأن تتقبل أعمالاً في بيتها ، من خياطة وطبخ ونحو ذلك ، فهذا لا بأس به ، ويجوز للمرأة هذا الأجر بشرط ألا يُلحِق ذلك ضرراً على الزوج ، ولا يشترط إذن الزوج في ذلك ، فإذا لم يُلحِق ضرراً على الزوج ، ولم يكن فيه أخذ من ماله أو من طعامه دون إذنه ورضاه ، فإن هذا جائز ولا بأس به ، والمال يكون للمرأة " انتهى من "فتاوى الإسلام اليوم" .
والذي ننصح به مناقشة الأمر مع الزوج ، فلعل أحدكما يقنع الآخر برأيه ، بدلاً من إخفاء الأمر عنه مما قد يسبب مشاكل فيما بعد ، إذا علم الزوج ذلك .
والله أعلم .
تعليق