الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

والدها يمنعها من الذهاب للحج فهل لها أن تنيب من يحج عنها؟

111789

تاريخ النشر : 10-12-2007

المشاهدات : 7947

السؤال

هل يـجوز لمسلمة تتمتع بكامل صحتها أن ترسل غيرها ليحج أو يعتمر عنها حيث إن والدها لا يسمح لـها بالذهاب؟ وما عساها أن تفعل إذا كانت لا تـجد ما يكفي لأن تذهب بمفردها لأداء المناسك ولا ما يمكنها من إرسال من ينوب عنها؟ وهل لـها أن تذهب للحج دون إذن والدها؟

الجواب

الحمد لله.


لا يجب الحج إلا على المستطيع ، لقول الله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) آل عمران/97 .
ومن الاستطاعة بالنسبة للمرأة : أن تجد محرما يسافر معها ، ويكون معها من النفقات ما يكفيها ومحرمها ، لأن نفقة حج المحرم عليها هي ، لأنه إنما سافر لمصلحتها .
فإذا لم تجد المرأة محرماً يسافر معها ، أو لم تجد المال الكافي لذلك ، فالحج غير واجب عليها .
وإذا كان الحج غير واجب عليها ، فهي غير آثمة ولا مقصرة بتركه ، وليس لها في هذه الحالة أن تنيب من يحج ويعتمر عنها ، بل تنتظر حتى يغنيها الله وييسر لها محرما ثم تحج بنفسها .
ثانياً :
ليس للأب أن يمنع ابنته أو ابنه من حج الفريضة .
فإذا كانت تستطيع الحج ببدنها ومالها ، ومعها محرم سيسافر معها ، فإنها تستأذن من أبيها ، فإن لم يأذن فلتخرج بغير إذنه ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
وليس منع الأب لها سببا لجواز توكيلها من يحج عنها .
فإن هذا المنع يرجى زواله ، وقد نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري (4/70) اتفاق العلماء على أن المحبوس لا ينيب من يحج عنه الفريضة ، لأنه يرجى خلاصه من الحبس .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (41950) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب