الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

كان يزكي أسهمه في أراضٍ ثم خصصت له قطعة أرض فهل تلزمه زكاتها؟

111815

تاريخ النشر : 09-02-2008

المشاهدات : 5025

السؤال

سبق وأن ساهمت في مخطط أراضٍ ، واستمرت المساهمة عدة سنوات ، وكنت كل سنة أزكي قيمة الأسهم كل رمضان..ولما جاء وقت الحراج (البيع) خصص لي أرض مقابل أسهمي إلا أن قيمة الأسهم لم تغط قيمة الأرض . بعد مرور 10-11 شهر من آخر زكاة دفعت المبلغ المتبقي ثم أصدر لي صك ملكية باسمي. علماً بأن نيتي في الأرض كانت متقلبة : إما بيعها أو بناؤها ، والغالب أنه إذا احتجت للمبلغ سوف أبيع . السؤال: هل على هذه الأرض زكاة ؟ وهل مدة الـ 10 أو 11 شهر تعتبر أرضا أم أسهماً؟

الجواب

الحمد لله.


تعتبر مالكا للأرض المعيّنة من وقت تخصيصها وتحديدها لك ، ولا يضر كون جزء من ثمنها بقي في ذمتك آنذاك ، وكذلك لا يضر تأخر صدور صك الملكية إلى حين سداد بقية الثمن .
وهذه الأرض إذا لم تنوها للتجارة ، فلا زكاة فيها ، وكذلك إذا كنت مترددا في شأنها ؛ لأن الأصل أنها للاقتناء ، فلا تصير للتجارة إلا بنية جازمة .
وكون الإنسان يقول : إذا احتجت إلى المال بعت الأرض ، أو لو عرض علي فيها سعر جيد بعتها ، لا يعني أن الأرض للتجارة ، ما لم يجزم بنية التجارة .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " الأرض المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة ، والحجة في ذلك الحديث المشهور عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع ) ومراده بالصدقة هنا : الزكاة .
أما إذا كانت الأرض للقنية (الاقتناء) لا للبيع ، سواء قصدها للفلاحة أو السكنى أو التأجير أو نحو ذلك فليس فيها زكاة لكونه لم يعدها للبيع ، والله سبحانه أعلم " انتهى من"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" للشيخ ابن باز (14/160).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "لو كان عند إنسان عقارات لا يريد التجارة بها، ولكن لو أُعطي ثمناً كثيراً باعها فإنها لا تكون عروض تجارة ؛ لأنه لم ينوها للتجارة ، وكل إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده، فالغالب أنه سيبيع ولو بيته، أو سيارته ، أو ما أشبه ذلك" انتهى من "الشرح الممتع" (6/142).

والله أعلم .
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب